الصفحه ١١٧ : .
منها قوله تعالى :
(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ٥٤ : ١.
وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا
الصفحه ١٢٤ : قرآن حكما لا علما
بخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك أهل الحق ، وامتنعوا منه (١).
وهذا القول الذي
الصفحه ١٢٨ : الحافظ أبو عمرو
الداني وغيره ، وضعف الحافظ ـ أبو العلاء الهمداني ـ هذا القول ، وقال : إنه ليس
بمشهور
الصفحه ١٥٤ : . ولقد كنت ـ قبل ـ اجنح إلى هذا القول ، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف
والخلف.
(٤)
وقال الامام
الصفحه ١٥٦ :
فضلا عن العشر ، وإنما
هو قول قاله بعض أهل الاصول. وأهل الفن أخبر بفنهم (١).
(٩)
وقال مكي في
الصفحه ١٥٨ : ء المعروفين ، فإن كانت قراءاتهم
متواترة فالقرآن متواتر ، وإلا فلا. وإذن فلا محيص من القول بتواتر القراءات
الصفحه ١٦٢ : مستمرة إلى اليوم. فقال :
« وأنت ترى ما في هذا القول ، فإن
القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة
الصفحه ١٦٤ : ، كما استدل على حرمة وطئ الحائض بعد نقائها من
الحيض وقبل أن تغتسل ، بقراءة الكوفيين ـ غير حفص ـ قوله
الصفحه ١٦٦ : بحسب
الدلالة. فإذا علمنا إجمالا أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد من القول
بتساقطهما ، والرجوع
الصفحه ١٦٨ : ءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في
الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت
الصفحه ١٧٨ : ، ما
في رواية ابن مسعود من قول علي عليهالسلام
إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
يأمركم أن تقرؤا كما
الصفحه ١٨٤ :
الابواب السبعة التى
نزل منها ، فلا يصح ان يجمل تفسيرا لها ، كما يريده أصحاب هذا القول.
٢ ـ أن
الصفحه ١٨٧ : مؤمنين.
فإن الله من بعد اكراههن لهن غفور رحيم.
ويرده :
١ ـ أن ذلك قول لا دليل عليه ، ولا سيما
أن
الصفحه ١٨٨ : ، ثم بحرفين ، ثم بثلاثة. ثم بسبعة على هذه الاختلافات؟! وقد أنصف
الجزائري في قوله : والاقوال في هذه
الصفحه ١٨٩ : بمعنى آخر :
ان الاحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في
القراءة ، ولكن بنحو آخر غير ما تقدم. وهذا القول