الصفحه ٣٣٤ :
الامامية على ثبوت الارث بسبب هذا الولاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه.
وجملة القول : فدعوى نسخ الاية
الصفحه ٣٣٧ : ، وحصل له هذا المقدار من السكر فهو مكلف بالصلاة
بالاجماع ، وذلك يستلزم نسخ مفاد الاية.
ولكن هذا القول
الصفحه ٣٤٠ : ، وأهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء
حكم بينهم ، وإن شاء ترك (٢)
، وإلى هذا القول ذهب من
الصفحه ٣٤١ : للاية الثانية.
والتحقيق : عدم النسخ في الاية ، فإن
الامر بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله في قوله
الصفحه ٣٤٣ : ، والشافعي ، وأبو حنيفة : إلى
أن الاية منسوخة ، وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال (١).
والتحقيق بطلان القول
الصفحه ٣٤٧ :
والحق : بطلان القول بالنسخ في مدلول
الاية الكريمة ، والدليل على ذلك وجوه :
الاول : الروايات
الصفحه ٣٤٨ : المذكورة نزلت في الزكاة!. وحكى
الزجاج أن هذه الاية قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة (٢) ، وهذا القول مخالف
الصفحه ٣٥٢ :
غيرهم. وبه قال أبو
حنيفة (١).
وهذا القول أيضا باطل :
فإن مورد الاية وإن كان يوم بدر ، إلا
أن
الصفحه ٣٥٣ : على
التقييد قوله تعالى :
« فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ
الْأَعْلَوْنَ
الصفحه ٣٥٦ : لِيَنفِرُواْ
كَآفَّةً ٩ : ١٢٢ ».
وهذا القول مبني على أن النفر كان واجبا
ابتداء على جميع المسلمين مع أن الاية
الصفحه ٣٥٩ : القول يظهر مما قدمناه في إبطال دعوى النسخ في الآية الاولى من الآيات
التي نبحث عن نسخها ، فلا حاجة إلى
الصفحه ٣٨٩ : تفسيره أيضا عن عبد الله بن
مسكان عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن (ع) في تفسير قوله تعالى
الصفحه ٣٩٠ : الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء الموقوف.
وخلاصة القول : أن القضاء الحتمي المعبر
عنه باللوح
الصفحه ٣٩١ : .
فالقول بالبداء : هو الاعتراف الصريح
بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه ، وأن إرادة الله
الصفحه ٣٩٢ :
والقول بالبداء : يوجب انقطاع العبد إلى
الله وطلبه إجابة دعائه منه وكفاية مهماته ، وتوفيقه للطاعة