الصفحه ٢٠٥ : استقصاؤه (٣).
وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه
القول بالتحريف والاسقاط.
وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة
الصفحه ٢١١ : على عدم التحريف في
الكتاب يكون من ناحيتين :
الناحية الاولى : أن القول بالتحريف
يستلزم عدم وجوب
الصفحه ٢١٣ :
الاكبر ، فلا تكون
حجيته فرعا على حجية الثقل الاصغر ، والوجه في سقوط الكتاب عن الحجية ـ على القول
الصفحه ٢٢٦ :
بتبليغه إلى الامة ،
فإن الالتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل ، مضافا إلى أنه
الصفحه ٢٥٦ : يمكن
لمسلم أن يلتزم بذلك؟ ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على
ثبوت القرآن بالبينة
الصفحه ٢٨٨ : (١).
وآية السيف هو قوله تعالى :
« قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ
وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ
الصفحه ٢٩٠ : تعلق
الاتيان به ، وقوله تعالى بعد ذلك :
« إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ : ١٠٩
الصفحه ٢٩٤ : على ما هو الحال في المقيد المتأخر ، وعلى ذلك فلا موجب للقول بجواز قتل
الحر بالعبد.
وأما الرواية
الصفحه ٣٠٧ : : أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين ، أحدهما : ما يقابل
الرضا ، ومنه قوله تعالى :
« وَعَسَى أَن
الصفحه ٣٠٨ :
الاختيار ، والقول
بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الاكراه في الاية قد استعمل بالمعنى الاول ، وهو
الصفحه ٣٢٤ : دعوى الشامي أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه
عنها.
الرابع : قول عمر للشامي : لو كنت تقدمت
في
الصفحه ٣٢٥ : كاشفا
عن قول المعصوم وقد عرفت أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى
الصفحه ٣٢٧ : » (٢).
وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل
من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول
الصفحه ٣٢٨ : :
كرة حذفت بصوالجة
فتلقفها رجل رجل
وزعم أنه ينافي قوله تعالى :
« وَالَّذِينَ
الصفحه ٣٣٠ :
(ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان
اجتهادا منه على خلاف قول رسول