الصفحه ٢٦٦ :
ومنها : قوله عليهالسلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا :
إنه زوج ، قال الله عز وجل
الصفحه ٢٦٨ :
ذلك أيضا قوله عليهالسلام
في المرسلة : وما ورثك الله من كتابه حرفا فإن معنى ذلك أن الله قد خص أوصيا
الصفحه ٢٩٥ : أن ظاهر قوله تعالى :
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ٢
: ١٧٨ ».
أن القصاص فرض واجب ، ومن الواضح
الصفحه ٢٩٨ :
بما عن النبي (ص) من
قوله : لا وصية لوارث (١).
والحق : أن الاية ليست منسوخة. أما
القول بنسخها
الصفحه ٣٠٤ : الصحيح عن النبي صلىاللهعليهوآله
قوله : إنها لم تحل لاحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهارها (١) ، وصريح
الصفحه ٣١٢ : لم يجعل الله لها سبيلا.
وجملة القول : إن المتأمل في معنى الاية
لا يجد فيها ما يوهم النسخ ، سواء في
الصفحه ٣١٥ : ، وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن (١) ، ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن
الصفحه ٣١٦ : ، ليس فيها من نسب إليه هذا القول ، وإن كان
على سبيل الشذوذ ، فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم ، وللشيعة مع
الصفحه ٣٢٩ : بما زعمه ، فإن بيان عمر للتحريم إما أن
يكون اجتهادا منه على خلاف قول النبي (ص) ، وإما أن يكون اجتهادا
الصفحه ٣٣٥ : بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضا (٢) ، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله
تعالى :
« إِذَا
الصفحه ٣٤٥ : فيه بعد زمان النبي (ص) فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه.
وجملة القول : لا سند لدعوى النسخ في
الصفحه ٣٤٩ : .
وجملة القول : أن دعوى النسخ في الاية
المباركة تتوقف على إثبات وجوب حق آخر في الزروع حتى ينسخ بوجوب
الصفحه ٣٦٩ : ، ومجاهد ، والحكم ، وهو
المشهور من مذهب أبي حنيفة (٢).
ويرده :
أن هذا القول واضح البطلان كالقول
الصفحه ٣٩٣ :
غير قادر على أن
يغير ما جرى عليه قلم التقدير. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن كلا القولين
يؤيس
الصفحه ٤٠٧ : بالكلام ، إلا
أن الفاضل القوشجي نسب إلى بعضهم القول بقدم جلد القرآن وغلافه أيضا (١). وقد عرفت أن غير