الصفحه ٢٨٠ : لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد
انتهاء تلك المدة ، وقد يكون الامر بالعكس.
وجملة القول : إذا كان من
الصفحه ٢٨٣ : السابع عشر من سفر
التكوين عدد ١٠ في قول الله لابراهيم:
« هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم
وبين
الصفحه ٢٨٩ : بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه ، على أن متوهم
النسخ في الاية الكريمة قد حمل لفظ الامر من قوله تعالى
الصفحه ٢٩٣ : المساواة في مقدار الاعتداء فقط ، على ما هو مفاد قوله تعالى :
« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ
الصفحه ٢٩٦ :
لاثباته باطلاق الاية الثانية على ما صرحوا به في كلماتهم ، وبعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٩٩ : ء بشئ ، ومنه
قوله تعالى :
« كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ٦
: ١٢ ».
والعقل يحكم بوجوب امتثال
الصفحه ٣٠٢ : (٣)
فالامر أوضح. نعم بناء على قول
__________________
١ ـ الوافي ج ٧ باب
العاجز عن الصيام ص ٤٣
الصفحه ٣٠٥ : ٩
: ٥ ».
فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال
في الشهر الحرام؟
وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف
وهي قوله
الصفحه ٣١١ : مطلق المنكرات على قول بعض ، كما أن
الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها
الصفحه ٣١٣ :
وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام
بالنسخ في الايتين ، غير التقليد المحض ، أو الاعتماد على أخبار
الصفحه ٣١٤ : بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة (١).
ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول
بجواز المتعة إلى مالك
الصفحه ٣٣١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر ، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله
تعالى : الطلاق مرتان
الصفحه ٣٣٢ : ، والمشورة
، وعلى ذلك : فالاية محكمة غير منسوخة ، وهذا القول منسوب إلى ابن عباس ، ومجاهد ،
وسعيد بن جبير
الصفحه ٣٣٦ :
باختلاف يسير في ألفاظه (٢).
وأما القول الثاني : فلان وجوب الوضوء
عند القيام إلى الصلاة لا مساس له
الصفحه ٣٣٨ : ، واستجارتهم بهم فيجري عليهم حكم القول الذين استجاروا بهم بمقتضى
المعاهدة ، ولكن هذا الحكم مشروط ببقاء المعاهدة