الصفحه ٢٧٠ : لا يصل إلى معانيها إلا العلماء المطلعون ، فكيف بالكتاب المبين
الذي جمع علم الاولين والاخرين
الصفحه ٢٧٨ : وقوعه ، وإنما الكلام في القسم الاول ، وهو رفع الحكم عن
موضوعه في عالم التشريع والانشاء.
الصفحه ٢٨١ : مبدأ زمان قبول
الخدمة بلوغ عشرين سنة بما جاء في الاصحاح الثالث والعشرين من أخبار الايام الاول عدد
٢٤
الصفحه ٢٨٤ : الذي
اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها أن يعود يأخذها ، لتصير له زوجة
».
وقد نسخ
الصفحه ٢٨٥ : إلى القبلة الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام في أن يكون شيء من أحكام
القرآن منسوخا بالقرآن
الصفحه ٢٨٦ :
من نسخ التلاوة في
بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الاول بعينه.
٣ ـ نسخ
الصفحه ٢٨٨ : ـ هنا ـ يتوقف على
الالتزام بأمرين فاسدين :
الاول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت
بانتهاء وقته نسخا
الصفحه ٢٩٢ :
الاول : أن تكون واردة في خصوص صلاة
الفريضة ، وهذا معلوم بطلانه ، وقد وردت روايات من طريق أهل السنة
الصفحه ٢٩٥ : ، فيكون الرجل بدلا عن مجموع الانثى ونصف الدية ، وهو
حكم آخر لا يمس بالحكم الاول المستفاد من الاية الكريمة
الصفحه ٢٩٦ : أخذوا نصف دية
الرجل (٢).
٣ ـ إن الرواية الاولى منها من المراسيل
، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من
الصفحه ٢٩٧ : :
« وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ
٢ : ١٧٩ ».
لا يصلحان أن يكونا ناسخين للاية
الصفحه ٢٩٨ : يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية؟ وقد قيل في
وجه النسخ للاية : إن الميراث في أول الاسلام لم يكن ثابتا على
الصفحه ٣٠١ :
ولا يخفى أن النسخ للاية الاولى موقوف
على إثبات تقدمها على الاية الثانية في النزول ، ولا يستطيع
الصفحه ٣٠٣ : القول ظاهر البطلان ، لان الاية
الاولى خاصة ، والخاص يكون قرينة على بيان المراد من العام ، وإن علم تقدمه
الصفحه ٣١٥ :
أما الامر الاول : إرادة التمتع بالنساء
من الاستمتاع فلا ريب في ثبوته وقد تظافرت في ذلك الروايات عن