الصفحه ٣٠٨ :
الاختيار ، والقول
بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الاكراه في الاية قد استعمل بالمعنى الاول ، وهو
الصفحه ٣٥٤ : يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ:
٦٦ ».
فقد ذكروا أن حكم الاية الاولى قد
الصفحه ١٠٥ :
بآية غير القرآن.
وأن السبب في عدم الارسال بالايات هو أن الاولين من الامم السابقة قد كذبوا
بالايات
الصفحه ٢٤٧ : ؟
ظاهر الرواية الثانية أن الجمع كان في
زمن عثمان ، وصريح الروايات الاولى ، والثالثة ، والرابعة ، وظاهر
الصفحه ٢٩٣ : بالعبد وإن كان عبد نفسه (٣)
والحق : أن الاية الاولى محكمة ولم يرد
عليها ناسخ ، والوجه في ذلك : أن
الصفحه ٣٠٦ : منسوخة بالاولى ، فحرم نكاح الكتابية (١).
والحق : أنه لا نسخ في شيء من الايتين
فإن المشركة التي حرمت
الصفحه ٣١٠ :
الصامت في رواية الحسن عن الرقاشي عنه أن الاية الاولى منسوخة بالثانية والثانية
منسوخة في البكر من الرجال
الصفحه ٣٧٦ : الاولى قد نسخ وارتفع بالاية الثانية. ويكون هذا من
القسم الاول من نسخ الكتاب ـ أعني ما كانت الاية الناسخة
الصفحه ٣٧٩ :
هذه المناجاة ، ولما
كان الاولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن » (١).
تعقيب
الصفحه ٤٠٢ : ، والدليل
الناسخ كاشف عن أن الحكم الاول كان مختصا بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسخ ، فنسخ
الحكم ليس رفعا
الصفحه ٤١٨ :
محل
نزولها :
المعروف : أن هذه السورة مكية ، وعن بعض
أنها مدنية ، والصحيح هو القول الاول ، ويدل
الصفحه ٤٤٥ :
الاولى ، على أنها
تضمنت ما يخالف ضرورة الاسلام ، فإنه لا يشك أحد من المسلمين في استحباب التسمية
الصفحه ٢٣ : :
« ولو أن الآية
إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن
يجري أوله على
الصفحه ٧٦ : الاولى : يولج كل واحد منهما في صاحبه
ولما احتاج إلى ذكر الجملة الثانية : ويولج صاحبه فيه إذن فذكر الجملة
الصفحه ٨٧ : عليها تغاير حركته عند سقوطه من شاهق إلى الارض ، فيرى أنه مختار في الحركة
الاولى ، وأنه مجبور على الحركة