الصفحه ٣٢١ : نكاح المتعة في عدة روايات ص ١٣٢ ، ١٣٣.
٣ ـ سنن ابن ماجة
الطبعة الاولى ج ١ باب النهي عن نكاح المتعة
الصفحه ٣٢٧ : الاول
__________________
١ ـ نفس المصدر.
٢ ـ صحيح مسلم باب
نكاح المتعة ج ٤ ص ١٣٣.
٣ ـ الهداية
الصفحه ٣٢٩ : أهملوا ذكر ذلك ، وذهب إلى بطلان العقد
الدائم ، إذا قصد الزوج من أول الامر الطلاق بعد ذلك ، وخالف في ذلك
الصفحه ٣٣٤ : الامر الاول : فلا ريب فيه ، وهو
الذي يقتضيه سياق الاية.
وأما الامر الثاني ، فهو ممنوع ، لان
ضمان
الصفحه ٣٣٥ : القولين ظاهر الفساد :
أما القول الاول : فلان الاية الكريمة
لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن
الصفحه ٣٣٨ : ، فإذا ألغيت بينهم وبين المسلمين
لم يبق للحكم موضوع وقد أوضحنا في أول هذا البحث أن ارتفاع الحكم بسبب
الصفحه ٣٤٤ : مرضيا ، فلا
بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الاية الاولى وردت في
الصفحه ٣٤٧ :
والحق : بطلان القول بالنسخ في مدلول
الاية الكريمة ، والدليل على ذلك وجوه :
الاول : الروايات
الصفحه ٣٥٨ : قرينة متصلة بالآية الاولى ، وحاصل المراد منهما أن وجوب النفر إنما هو
على البعض من المسلمين على نحو
الصفحه ٣٥٩ : القول يظهر مما قدمناه في إبطال دعوى النسخ في الآية الاولى من الآيات
التي نبحث عن نسخها ، فلا حاجة إلى
الصفحه ٣٦٢ : الله عليهالسلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله (ص) :
إن أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عبادة الاوثان
الصفحه ٣٧٤ : أول منقبة ـ وذكر السبعين ـ وقال في ذلك : وأما الرابعة والعشرين فإن الله
عز وجل أنزل على رسوله : إذا
الصفحه ٣٧٧ : الاولى نسخا اصطلاحيا ، بل يصدق
على رفع ذلك الحكم الامتحاني : النسخ بالمعنى اللغوي.
ونقل الرازي عن أبي
الصفحه ٣٧٨ : الفقراء ووحشة الاغنياء لم يكن في تركه كبير مضرة ، لان الذي
يكون سببا للالفة أولى مما يكون سببا للوحشة
الصفحه ٤١١ : :
استدل القائلون بالكلام النفسي على
مدعاهم بوجوه :
الاول : أن كل متكلم يرتب الكلام في
نفسه قبل أن يتكلم