الصفحه ٢٥٤ : الشيخين ولم يخرجاه وفيه الدليل الواضح : أن القرآن إنما
جمع على عهد رسول الله (٣).
وأما حفظ بعض سور
الصفحه ٢٥٩ : ، وأما العاقل
المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته.
الصفحه ٢٦٥ : عليهالسلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع
الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله ، أما سمعت قول
الصفحه ٢٦٨ : الناسخ من المنسوخ ، وكان توبيخ الامام عليهالسلام
لابي حنيفة على دعوى معرفة ذلك. وأما الرواية الثانية فقد
الصفحه ٢٧١ : الفحص عن المراد ، وأما بعد
الفحص والحصول على المقدار الذي علم المكلف بوجوده إجمالا بين الظواهر ، فلا
الصفحه ٢٧٧ : المناقشة والتوضيح لجلاء الحق فيها ، وأما سائر الايات فالمسألة فيها أوضح
من أن يستدل على عدم وجود نسخ فيها
الصفحه ٢٨٤ :
طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن
يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقد
الصفحه ٢٨٧ : وقوعه غموض
في الجملة. أما ما كان عدم النسخ فيه ظاهرا ـ بعد ما قدمناه ـ فلا نتعرض له في
المقام وسنتعرض
الصفحه ٢٨٨ : منفصل وهو قول بين الفساد ، وأما الحكم الذي صرح فيه
بالتأييد ، فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر
الصفحه ٢٩١ : ، وفي النافلة أيضا في غير حال المشي على قول. وأما
ما في بعض الروايات من أنها نزلت في النافلة فليس المراد
الصفحه ٢٩٥ : مجال لدعوى نسخ الاية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد.
وأما بالاضافة إلى قتل الرجل بالمرأة
فليست الاية
الصفحه ٢٩٧ :
ضعيفة مرسلة ، وأما
الرواية الثالثة فهي على فرض صحتها مطلقة ، وقابلة لان تقيد بأداء نصف الدية
الصفحه ٣٠٢ :
حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم أداء وقضاء. وجميع ما قدمناه مبني على القراءة
المعروفة. أما على قرا
الصفحه ٣٠٤ : (٢).
وأما الشيعة الامامية فلا خلاف بينهم
نصا وفتوى على أن التحريم باق ، صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام
الصفحه ٣١٢ : ذلك تأخر آية الجلد عنها وتقدمها عليها.
وأما القول بالنسخ في الاية الثانية فهو
أيضا يتوقف :
أولا