الصفحه ٣١٤ : الاجل من الرجل أو
المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ، ولكنه قصده
الرجل
الصفحه ٣٢٣ : نهيا ، فقال عمر : أما والذي نفسي
بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى بعرف النكاح من السفاح
الصفحه ٣٢٧ : ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه » (١).
ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه
حينما
الصفحه ٣٣٣ : يستفاد من الاية الكريمة أن الموروث هو هذه
الطوائف الثلاث ، وأما ترتيب الارث وتقدم بعض الوارث على بعض فلا
الصفحه ٣٣٥ : القولين ظاهر الفساد :
أما القول الاول : فلان الاية الكريمة
لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن
الصفحه ٣٣٦ :
باختلاف يسير في ألفاظه (٢).
وأما القول الثاني : فلان وجوب الوضوء
عند القيام إلى الصلاة لا مساس له
الصفحه ٣٤٢ : جبير تقرأ المائدة؟ فقلت : نعم ، فقالت : أما انها آخر
سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما
الصفحه ٣٤٨ : ، والحصاد
بالليل ، قال جعفر : أراه من أجل المساكين » (٤).
وأما ما قيل في توجيه ذلك : إن يوم
الحصاد
الصفحه ٣٥١ : عدد الكفار ، وأما إذا كان المسلمون
أقل عددا من ذلك فلا يحرم عليهم الفرار ، وهذا ليس من النسخ في شئ
الصفحه ٣٥٣ : ، وعدم
مسالمتهم مقيد بما إذا كان للمسلمين قوة واستعداد للمقاتلة وأما إذا لم تكن لهم
قوة تمكنهم من
الصفحه ٣٥٨ : من الجهاد بين يديه ، فأمره بأن لا يأذن لاحد إذا لم تبين الحال ،
أما إذا تبين الحال فقد أجاز الله
الصفحه ٣٦٣ : ، أو
بمن هي أخس منها وهي المشركة ، وأن الزانية لا تزني إلا بزان ، أو بمن هو أخس منه
وهو المشرك. وأما
الصفحه ٣٦٦ : ، باعتبار أن معنى شد
الوثاق هو عزله عن الاستقلال ما لم يمن عليه أو يفاد ، وأما إذا لم يكن شد الوثاق
بمعنى
الصفحه ٣٦٨ :
الآية :
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى
أقوال :
١ ـ منهم من قال : « إن الآية نزلت في
الصفحه ٣٧٠ : السيف مقيدة بهذه الآية.
وأما ما استدل به على هذا القول من أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل بعض