الصفحه ٢٣٣ : السيد الأستاذ فانَّ أصالة الطهارة إذا كانت
جارية في الماء المشكوك فهو جار في الثوب أيضاً لعدم احتمال
الصفحه ٢٦٥ :
لا التخصيص.
الأول ـ ما إذا احتملنا بقاء الكلي ضمن فرد يعتبر مرتبة كانت
مندكة في الفرد المعلوم حدوثه
الصفحه ٢٧٨ : عليه الصلاة إلاّ من حين الشك في بقاء الوقت كما إذا لم يكن
بالغاً قبله مثلاً.
ففي التقدير الأول
تجري
الصفحه ٢٧٩ :
استصحاب بقاء النهار ينقح موضوع وجوب الصوم لأنَّ النهار إذا أخذ قيداً في الواجب
بنحو مطلق الوجود كان معنى
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع لبّا
وروحاً وسلم عدم جريان الاستصحاب التعليقي إذا كان الغليان قيداً للموضوع لا للحكم
كان
الصفحه ٣٢٦ : لا يجري إذا كان تاريخه
معلوماً لأنه لو أُريد إجراؤه بلحاظ الزمان النسبي وهو زمان الملاقاة فليس
الصفحه ٣٢٧ :
ينتقض إذا علم بتعلقه بنقيضه أي علم بالانتقاض وذلك لا يكون إلاّ إذا تعلق اليقين
الثاني بنفس العنوان الّذي
الصفحه ٣٣٦ :
أنَّ هذا النحو من الاستمرار كما لا يمكن استفادته من دليل الحكم إذا كان قيداً
للحكم وطارئاً عليه كذلك لا
الصفحه ١٠ : بلحاظ مجموع الأحكام التي تتضمنها تلك الدائرة كما إذا كانت الأغراض
اللزومية في دائرة الشبهات قبل الفحص
الصفحه ٢٧ : ان فرض هو اليقين لا اليقين بالوضوء تم
الشكل الأول بالنحو الّذي ذكرناه ، لأن الصغرى كانت هكذا ( اليقين
الصفحه ٣٢ : الحدوث والبقاء فبهذا اللحاظ لا يقين بالفعل للمكلف لأنه قد زال يقينه بذات
الوضوء ، وان لوحظ اليقين مضافا
الصفحه ٣٦ : المساعدة عليه ، لأن السائل سأل أولا عن الشبهة المفهومية وأجابه الإمام عليهالسلام بتفصيل وانه قد
تنام العين
الصفحه ٥٠ :
كانت نسبة الصحيحة
إلى الاستصحاب والقاعدة على حد واحد فتكون مجملة على الأقل.
واما إذا كان
الوجه
الصفحه ٥٣ :
الطهارة ليست الا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية
الطهارة لأنها عين عدم النجاسة
الصفحه ٦٠ :
التفصيليّ ولكن بلحاظ الشك في النجاسة الأخرى غير النجاسة الأولى المعلومة
بالإجمال فهو أيضا غير معقول لأن