الصفحه ٢٠٢ :
في مسألة الشك في زوال النجاسة من بدن الحيوان حين الملاقاة كما إذا شرب الطير من
الماء وشككنا في بقا
الصفحه ٢١٤ : لأنها لا
ترفع الشك حين العمل والتعبد الاستصحابي بعد العمل لازم دليل الاستصحاب لا نفس
الاستصحاب فيكون
الصفحه ٢٢٠ : الثاني لأنَّ الواقع إذا كان فالجامع باقٍ وإلاّ
فالجامع مرتفع ضمن فرد قصير هو الحكم الظاهري المماثل ويعلم
الصفحه ٢٢٦ :
حدوثاً مما يحتمل
بقاؤه بشخصه ، لأنَّ قيام الأمارة ونحوه ليس إلاّ سبباً لشدة الاهتمام وليس
موضوعاً
الصفحه ٢٥٧ : يكون من القسم الثالث للكلي لا الثاني لأنَّ الحدث
الأصغر مقطوع به على كل حال وانما يشك في تحقق الحدث
الصفحه ٣٢٢ : .
فإذا بنينا على
التصور الثاني لم يمكن إجراء استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكريّة ، لأنَّ المراد
نفي
الصفحه ٤١ : حقه
عدم نقض اليقين بالشك بمعنى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لأنه كان عالما بالطهارة
قبل الصلاة شاكا فيها
الصفحه ٦١ : إذا أخذ التنجز قيدا في المانعية بل إذا كان
الوصول قيدا فيها أيضا اتجه الإشكال بلحاظ الحكم الواقعي
الصفحه ١١٩ :
يقال : بان مرجع ذلك
هو الدليل الشرعي لأن أخذ الحيثية في الحكم وكيفية هذا الأخذ تحت سلطان الشارع
فالدليل
الصفحه ٢٦٧ : في بقائها ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث. وإذا لاحظنا الكلي
بالعنوان الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة من
الصفحه ٣٣٣ :
المنفصلين زمناً
واحداً كما هو واضح ، وهذا بخلاف ما إذا استثنى قطعة من آخر الزمن أو أوله فيمكن
أَن
الصفحه ٤٢ :
واما إذا لم يكن
لك شك ثم رأيته فلعله شيء أوقع عليك في الأثناء فيحكم بصحة ما تقدم من صلاتك
بمقتضى
الصفحه ١١٨ : الحيثيات التعليلية ، وهذا يعني ان الخصوصية التي سبب
زوالها الشك في بقاء الحكم إذا كانت على فرض دخالتها
الصفحه ١٥٦ :
الشك إذا تعلق بما
تعلق به اليقين فلا يعتنى به وهذا مصداقه الحقيقي قاعدة اليقين غاية الأمر يقال
بان
الصفحه ١٩٠ : على استصحاب عدم نبات
اللحية لأن المفروض فيها ان حجية الاستصحاب تكون من باب الأمارية والظن وإذا حصل