الصفحه ١٧١ :
لأن قوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) قد فرغ فيه عن وجود الشك خارجا بلحاظ مرحلة
الانكشاف وادعي عدم وجوده
الصفحه ٢٨٥ :
لأنَّ الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب
الّذي رتب الشارع عليه الحرمة
الصفحه ٣١٨ : المجعول ولا في مجهول التاريخ بالنسبة إلى زمان المجهول الآخر
إذا كانت دائرة التردد في الآخر مساوياً أو أضيق
الصفحه ٣٥١ : المتشرعية وهي قطعية لا تحتاج إلى عدم الردع لأنها
متلقاة من الشارع وكاشفة عن نظره والمتشرعة أيضاً لا يفرقون
الصفحه ٢٤٩ :
إجمالاً هو موضوع
وجوب الصدقة المعلوم إجمالاً ، لأنه حينئذ لا يحرز أصل التكليف حدوثاً لكي يمكن
الصفحه ١٩٩ : الآثار الشرعية في خصوص عناوين الأيام ملحوظة بنحو التركيب لا التقييد.
الفرع
الثاني ـ إذا لاقى شيء
نجسا
الصفحه ٣٠٩ : في جريان الاستصحاب في الجزء بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهو
الشك في البقاء لأنه معلوم الارتفاع فعلاً
الصفحه ٨٤ : بعد الفراغ من عمله إذا لم يأت به في أثناء العمل.
كما ان هذا
الإشكال انما يتوجه بناء على ما هو الصحيح
الصفحه ٢٠٠ : استصحاب بقاء الرطوبة فهو مثبت لأن لازم ذلك عقلا حصول السراية ، ولو أريد به
استصحاب القضية التعليقية
الصفحه ٢٣١ : في الشك بلحاظ مرحلة البقاء أيضاً فلا شك في البقاء.
وهذا الإشكال انما
يتجه فيما إذا أُريد استصحاب
الصفحه ٤٠ :
نستعرضها فيما يلي
لتوضيح فقه الرواية.
السؤال
الأول ـ إذا صلى
الإنسان في ثوب نجس نسيانا بعد علمه
الصفحه ٥١ : ما أفاده الشيخ ( قده ).
وناقش فيه المحقق
الخراسانيّ ( قده ) بان هذا فيه عناية لأن المناسب عندئذ
الصفحه ٩٩ :
العام بالشيء غير المعلوم نجاسته أو حرمته لأن العام لا بد وان يتقيد بنقيض الخاصّ
لا محالة ومن هنا يكون
الصفحه ١١٦ :
الوجود في مقام جعله والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية لأن
الشك في بقاء الحكم ينشأ
الصفحه ١٦٢ :
يكون في موارد
إحراز المقتضي للمتيقن لأن مقتضي المتيقن مقتض لليقين فيكون بقاؤه كأنه بقاء
لليقين