الصفحه ١٨٧ : من إمكان ذلك ، لأن هذه
كلها صياغات اعتبارية معقولة مع كون روح الحكم الظاهري في جميع ذلك امرا واحدا
الصفحه ١٩٦ : ـ ان استصحاب عدم
العيد المعلوم إجمالا بحسب روحه من استصحاب الكلي من القسم الثالث لأنه مردد بين
عدم
الصفحه ٢٣٥ : ظاهراً لأنَّ المقدار الناقص بلحاظ زمان الكرية الاستصحابية ليس فاحشاً
فلا يوجب تبدل الموضوع عرفاً إذا
الصفحه ٢٦٩ :
بعد الحدوث فلا
يكون قابلاً للاستصحاب ، لأنَّ الجزء المشكوك منه غير الجزء المتيقن والّذي انصرم
الصفحه ٢٨٨ : ذلك هو التفصيل بين ما إذا كان كل قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد ، وبين ما
إذا كان بعضها مأخوذاً في
الصفحه ٢٩٩ : إذا علم إجمالاً بالنسخ في الدائرة الأوسع من الأحكام الترخيصية أو
الإلزامية فلا أثر تنجيزي لمثل هذا
الصفحه ٣٠٣ : إثباتاً ونفياً كجريانه في الموضوعات.
٨ ـ الاستصحاب في الموضوعات
المركبة :
إذا كان الموضوع
للحكم
الصفحه ٣٥٨ : إطلاقه لمورد العلم بالنجاسة سابقاً في نفسه ، لأنها إذا استفيدت من الروايات
الخاصة في الموارد المتفرقة فمن
الصفحه ١٨٩ :
استصحاب عدم
اللازم العقلي لأنه يرفع موضوعه والشك في تحقق ذلك اللازم تعبدا دون العكس.
الثالث ـ ان
الصفحه ٣٨ : ملحوظة قبل طرو النفي كما هو
الحال في نفي أي قيد حرفي كما إذا أريد نفي تقيد الجلوس بالمسجد فقيل ما جلست في
الصفحه ٨٦ : الرابعة ـ رواية إسحاق بن عمار عن
أبي الحسن عليهالسلام ( قال عليهالسلام : إذا شككت فابن علي اليقين ، قلت
الصفحه ١٢٢ :
الاستصحاب حينئذ حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا ولا ذا أثر شرعي أو
قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من
الصفحه ١٤١ : العلم الإجمالي بكذب أحدهما
واقعا لأن موضوع الحرمة لم يكن هو الكذب والإسناد غير المطابق واقعا وانما
الصفحه ١٤٦ :
ولكن من الواضح ان
هذا الإيراد مبني على القول بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي حتى إذا كانا
الصفحه ١٦١ :
الآخر لونا ، بل
هناك شيء واحد في الذهن إذا لو حظ بالحمل الأولي كان عين المصداق والمفني فيه ،
وإذا