الصفحه ٢١٨ : وعدمه ،
لأنَّ الشرط الأول متوفر فيه لعدم حصول الشك قبل العمل كما انَّ الشرط الثالث على
القول به متوفر
الصفحه ٢٤٣ : هو كذلك.
نعم إذا أرجعنا
استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام ، لأنه يكون
الصفحه ٢٤٥ :
منها
ـ عدم اليقين
بالحدوث بالنسبة إلى الفرد ، لأنَّ اليقين الإجمالي قد تعلق بالجامع ، وهذه النقطة
الصفحه ٢٤٦ : بحجة ، لأنَّ الأثر المترتب على أحد الفردين وهو الفرد
القصير مما يقطع بعدمه فلا يكون التعبد الاستصحابي
الصفحه ٢٧٢ :
تقريراته (١) إلى عدم جريانه
لأنَّ الزمان المشكوك لم يكن قد وجد نهاراً فيما سبق لتستصحب هذه الصفة
الصفحه ٢٨٩ : الاستصحاب فيها (١).
الاعتراض
الثاني ـ انّا إذا سلمنا
تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان
الصفحه ٣١٥ : ، وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان
الملاقاة وان كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلاً إلاّ إذا استمر
الصفحه ٣٢٩ : في أحد الزمانين وبغض النّظر عن خصوصية الفردين ، وهذا
يترتب عليه كل آثار الطهارة المطلوبة ، لأنها
الصفحه ٣٥٩ : كل مورد
احتمل طريقية شيء فيه ولو لم يحرز ذلك كما إذا احتملنا حجية الشهرة مثلا لأنه يكون
من التمسك
الصفحه ١٢ :
الأعظم ( قده ) على كلام السيد بحر العلوم ( قده ) بان قياس الاستصحاب بخبر الواحد
غير سديد ، لأن الاستصحاب
الصفحه ١٥ : عند العقلاء وثبوت
لوازمها إذا كان المدلول اللغوي معلوما اليوم وشك في مدلوله في الزمن السابق ثبت
الصفحه ٥٥ : ءة لأنه شك في تكليف ونهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.
الثاني ـ إذا شك في النجاسة
الصفحه ١٠٥ :
ضمن جعل واحد فهذا
فيه المحاذير المتقدمة في استفادة القاعدة والطهارة الواقعية لأن الجعل الاستصحابي
الصفحه ١٢٨ : لموضوعه فلا معنى لاستصحاب عدمه لأنه بهذا اللحاظ يكون مسبوقا
بالوجود.
من هنا حاول السيد
الأستاذ توضيح
الصفحه ١٣٧ :
الماء المتغير إذا
لاحظناه بالحمل الشائع فهو اعتبار نفساني قائم بنفس المولى وهو بهذا اللحاظ يوجد