الصفحه ٣١٠ : الكرية في المثال إذا كان معلوماً فلا يمكن إجراء
استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة لأنَّ الحكم الشرعي
الصفحه ٥٩ : الثاني ، واما في المقام فالعلم الإجمالي بالجامع نسبته إلى كل من الفردين
على حد واحد فلا معنى لأن يقال
الصفحه ١٨٣ :
وقد أجيب عليه في
كلمات المحقق النائيني ( قده ) بعبارة موجزة مبهمة هي ان الآثار الشرعية الطولية
إذا
الصفحه ٢٥٥ : القسم
الثاني فتارة تكون الشبهة فيه حكمية كما إذا علم بصدور أحد جعلين لوجوب الجلوس في
المسجد اما جعل قصير
الصفحه ٢٩٣ : إذا شك في انَّ صومه الآن هل يكون في النهار
أم لا وقيل بعدم جريان الاستصحاب في الزمان فأريد استبدال ذلك
الصفحه ٣١١ : فيما إذا كان زمان التردد بين الحادثين متطابقاً كما إذا كانت الملاقاة مرددة
بين الساعة الواحدة والثانية
الصفحه ٣١٣ :
الثاني ـ انّا إذا افترضنا العلم إجمالاً بحدوث الملاقاة في أحد
الزمانين ـ الساعة الأولى أو الثانية
الصفحه ٣٢٤ : ففي المقام إذا لم يمكن إثبات موضوع
الانفعال لكون الكرية معلوم التاريخ مثلاً ولا نفيه لأنَّ استصحاب عدم
الصفحه ٣٠ : قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك
) باقيا على عمومه لأن مجرد ذكر اليقين بالوضوء قبله ـ ولو فرض مجملا ـ لا
الصفحه ٣٧ : العموم
إذا كان مستفادا بنحو المعنى الاسمي أمكن توجيه السلب إليه لأنه يلحظ استقلالا ،
واما إذا كان مستفادا
الصفحه ٤٥ : حاصلا في مورد السؤال السادس فصل
الإمام عليهالسلام بين ما إذا علم بسبق النجاسة فقد تنجزت عليه في الأثنا
الصفحه ٦٧ :
للشرط ومحققا
للشرطية.
وهذا مرجعه اما
إلى التهافت في دليل الشرطية إذا كان المنظور فيه عالم الجعل
الصفحه ٧٣ :
ولا
يقال : ان الأصلين
المعارضين هنا متصلان في كلام واحد فيوجب الإجمال.
لأنه
يقال : التعارض نشأ
الصفحه ١١٧ : موجودا في الآن
الثاني كان بقاء لا محالة وانما الشك في معقولية بقائه أي إمكان بقائه واستحالته
فانه إذا كان
الصفحه ١٤٨ :
تحقق موضوعه في
الخارج لأن الملاحظ من خلال العنوان يرى المعنون في الخارج فكأن هناك امرا يتحقق
بتحقق