الصفحه ٣٠٤ : أو بتعبد ما فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر
لإحرازه ، لأنه ينتهي إلى أثر عملي وهو تنجيز
الصفحه ٥٢ : لأن
ظاهر جواب الإمام عليهالسلام لا ينسجم مع شيء من الجهتين. وذلك لعدة نكات :
منها ـ ظهوره في
الصفحه ٥٨ :
وبعد تعارض الأصول
وتساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف
الصفحه ٧٦ : وهذا ما
يحرزه الاستصحاب. وعدم ثبوت هذا الأثر قبل الشك لا يضر بجريانه لأن اللازم ان يكون
للمستصحب أثر
الصفحه ١٢٩ : فلا يمكن جريان
الاستصحاب فيها حتى على القول بجريان استصحاب الحكم الكلي في نفسه لأن الشك بحسب
الحقيقة
الصفحه ١٦٠ : مانع من إرادة نقض آثار اليقين وانطباق ذلك على
آثار المتيقن لأن المراد نقض الآثار العملية لليقين ولا
الصفحه ١٧٢ :
لأن الجري العملي
على طبق المتيقن لا ربط له بآثار اليقين الموضوعي ان فرض إرادة نقض المتيقن عملا
الصفحه ٢٩ : في التعميم وإلغاء خصوصية
المورد فإذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لإسكاره استفيد من ذلك حرمة كل
الصفحه ٣٤ : الأول هنا معقول من دون حاجة إلى التوجيه الأخير وملاحظة
مرحلة الإثبات ، لأن ثبوت اليقين التعبدي الإنشائي
الصفحه ٨١ : وبعد التساقط يجب الاحتياط فيه لأن الوجوب والحرمة
هنا ضمنيان وليسا استقلاليين ليكون من الدوران بين
الصفحه ١١٠ : فقد يقال بظهور صدره في بيان الحكم
الواقعي لطهارة الماء لا الظاهري لأن الطهارة الظاهرية موضوعها الشي
الصفحه ١٤٣ : عدم النسخ عند السيد الأستاذ
معارض باستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الحكم المحتمل نسخه لأن النسخ تقييد
الصفحه ١٤٥ :
لأن أصل جعل تلك
الأحكام وتشريعها في أول الشرع ثابت ولو بالإمضاء ، وكان السيد الأستاذ التزم بذلك
من
الصفحه ٣٤٨ : الإشكال
لأنه ليس تنزيلاً ليحتاج إلى ملاحظة حكم المنزل عليه أصلاً.
٢ ـ انَّ إثبات
الأثر في مورد الورود
الصفحه ١٣ : بالحدوث أو الثبوت في الحالة
السابقة ، لأنه الملازم غالبا مع البقاء ، واليقين كاشف عنه كاليقين بخبر الثقة