الصفحه ٢٠٤ : منهما لا بد من ترتب أثر عملي على استصحاب الأبوة مثلاً أولا
لكي نثبت البنوّة ثانياً اما إذا لم يكن الأثر
الصفحه ٢٣٦ : بأنَّ المجعول في دليل الاستصحاب هو
الحكم المماثل للمستصحب حيث يقال انَّ المستصحب إذا كان هو الجامع بين
الصفحه ٢٥٢ : قبل غسل الطرف الأيمن ، ويترتب على ذلك نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين
لأنه الأثر الشرعي لبقاء النجاسة
الصفحه ٢٥٨ : من انَّ المستفاد من آية الطهور ( إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا ... إلخ ) انَّ موضوع مطهرية الوضو
الصفحه ٢٦٠ : سواء كان هو الأكبر أو
الأصغر لأنَّ الوضوء لا يرفع الحدث الأصغر مع وجود الأكبر بحسب الفرض فعلى كل حال
الصفحه ٢٦٣ :
المتضمنة فيه ، بجريان الاستصحاب في المقام لأنَّ الّذي علم بانتفائه في الخارج
انما هو وجود الإنسان الجزئي
الصفحه ٢٨٤ : إذا
قلنا بأنَّ الحكم مجعول للمولى بنحو القضية الحقيقية على الموضوعات المقدرة الوجود
أو قلنا بأنه مجعول
الصفحه ٢٩٢ : على هذا الاعتراض أَن يقال : بأنَّ استصحاب الحكم التعليقي إذا جرى فلا يجري استصحاب
الحلية التنجيزية
الصفحه ٢٩٤ : اللزوم فيها من دون أَن يكون تعليقياً لأنَّ
المستصحب عند الشك في الانفساخ نفس القرار المعاملي والمنشأ
الصفحه ٣١٧ : بالأولى ، لأنَّ
اليقين بطهارة إناء زيد قد تعلق بطهارة هذا العنوان الإجمالي الّذي يجتمع مع الشك
في كل من
الصفحه ٣٤٤ :
تام ، لأن حمل العلم على الأعم من الحقيقي والتعبدي مئونة زائدة على خلاف الظاهر
الأولى كما ان حمل الحكم
الصفحه ٣٥٢ : العلم الوجداني
الموافق لا العلم التعبدي.
وبهذا البيان نفسه
نمنع عن تقدم الأصول بعضها على بعض إذا كانت
الصفحه ٣٥٦ : الأحكام الواقعية المترتبة على الطهارة ولهذا تلغو أصالة الطهارة
إذا فرض انتفاء تلك الآثار فتكون حاكمة على
الصفحه ١٤٤ :
الا ان هذه
النتيجة غير سديدة أيضا وذلك :
أولا ـ لأن هاتين الروايتين مضافا إلى ضعف سنديهما
الصفحه ٤٩ :
أفاد صاحب الكفاية
( قده ) ان الإشكال لو لم يكن حله مع ذلك لم يضر باستفادة كبرى الاستصحاب منها لأن