الصفحه ٣٢٨ : لا يكون صحيحاً (١).
امَّا
النقض ، فبما إذا كان
يعلم إجمالاً بالطهارة في إحدى الساعتين من دون علم
الصفحه ٣٣٥ : موضوعه ثبوت أصل الحكم فلا يمكن التمسك به لإثبات
الاستمرار والعموم إلاّ إذا ثبت أصل الحكم ، ونتيجة ذلك انه
الصفحه ٣٥٣ : تنافيهما في مرحلة الامتثال والتزاحم
كما إذا استصحب وجوب الصلاة مع وجوب الإزالة في وقت لا قدرة للمكلف على
الصفحه ٣٦٢ : بين الأصلين في
مرحلة الامتثال :
المقام
الثالث ـ فيما إذا وقع
التنافي بمعنى التزاحم بين الأصلين في
الصفحه ٢٢ : ونحوه من الأدلة
اللبية حتى إذا أنكرنا حجية كبرى الاستصحاب فيمكن التعويل عليه في المقامين.
الثالث ـ ان
الصفحه ٢٨ : المورد للصحيحة ـ أو غيره.
والصحيح : تتميم
هذا الوجه ببيان ان التعليل إذا كان بشيء مركوز في أذهان العرف
الصفحه ١٠٧ : في معنيين لأن الاستمرار العنائي غير الاستمرار الحقيقي (١).
وهكذا يظهر ان
الاتجاه الأول والّذي كان
الصفحه ١٢٣ : البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي
من النقض ولو بقرينة تعلق النهي به ولا يتم إذا استظهرنا إرادة
الصفحه ١٥١ : يقال من ان
الحكم الشرعي إذا كان تابعا لحكم العقل ومستكشفا به فلا يعقل الشك فيه إذ لا يعقل
الشك في حكم
الصفحه ١٥٥ :
عادة الا بعارض
واما إذا كان الشك في نفس امتداد الشيء ومقدار استعداده للبقاء في عمود الزمان كان
من
الصفحه ١٥٨ : لأنه لا يحقق علاقة البرم
والهيئة البرمية اللازمة في المقام وان كان يوجب أرجحية البقاء والاستمرار فان
الصفحه ١٥٩ :
__________________
(١) ولكن لو فرض ان
النقض كان مسندا إلى المتيقن كما إذا قيل لا تنقض المتيقن فلا ينبغي الإشكال في
عدم الإطلاق
الصفحه ١٧٧ : الكشف تعبدا بالنسبة إلى شيء وجعل
الطريقية وتتميم الكشف تعبدا بالنسبة إلى لوازمه بخلاف ما إذا كان المجعول
الصفحه ١٨٥ : توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة مباشرة لا
بالنسبة إلى آثارها حتى إذا كانت شرعية.
ودعوى
الصفحه ١٩٨ :
بنحو التركيب بحيث
يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والاخر بالتعبد ، وتوضيح مرامه ( قده ) ان اللفظ إذا