الصفحه ٢٩٦ : بنحو الإطلاق أو العموم بأَن لوحظ
كل فرد فرد موضوعاً للحكم لأنَّ المفروض عدم خصوصية لكل فرد في قبال
الصفحه ٣٢٠ : الجزء الأول فلا يجري لأنَّ الأثر غير
مترتب على وجود الجزء الآخر المقيد بأَن يكون في زمان الجزء الأول بل
الصفحه ٣٤٩ :
لأنه يرد على ذلك
ـ كما يرد على دعوى الورود أيضاً ـ انَّ دليل حجية الأمارة لو سلمت دلالتها على
جعل
الصفحه ٣٥٠ : وجه لحجية الأمارة في مورد الترخيص
أيضاً وجريان البراءة في مورد فقدان الأمارة أيضاً لأنه ليس المقصود
الصفحه ٣٦١ : الاستصحابين معاً غير معقول لأنه يستحيل الكشف الذاتي
حتى الناقض لهما معا بان يفيد كلاهما الظن لأنه مع العلم
الصفحه ٣٩ : يقال بعدم إمكان استفادة التعميم منها للزوم الاقتصار فيه
على القدر المتيقن من الارتكاز وهو ما إذا لم يكن
الصفحه ٤٤ :
الفرق بين
الصورتين وفي المقام إذا وجد المصلي نجاسة سابقة في أثناء صلاته تكون له عدة
خصوصيات
الصفحه ٤٧ :
لحملها على ما إذا حصل له اليقين بالطهارة من مجرد النّظر وعدم رؤية النجاسة الا
بافتراض إعمال الإمام لعلمه
الصفحه ٤٨ :
بخلاف ما إذا كان
نظره إلى الشك بعد الصلاة فان الجملة الثانية صالحة لأن تكون دالة عليه ، بل لعل
الصفحه ٧٧ : بالرابعة
غير معقول في نفسه لأنه لا يقبل الوصول إلى المكلف ليكون بعثا وتحريكا بالحمل
الشائع والجعل ما لم يكن
الصفحه ٩٤ : الاستصحاب لأنه قد علل
الحكم فيها بعدم غسل الثوب الّذي أعاره للكافر باليقين بالطهارة السابقة وعدم
اليقين
الصفحه ١١٣ :
مرددا بين ان يكون
نفس زمان المشكوك أو الزمان الّذي قبله كما إذا حصل العلم إجمالا بأن هذا الثوب
اما
الصفحه ١٨٦ :
يترتب بدليل الاستصحاب لا أكثر ، لأن اليقين السابق ليس طريقا إلى غير ذلك ولا
متعلقا ولا هو المحرك نحوه
الصفحه ٣٠٧ : بحسب
مقام الإثبات فهذا الكلام وان كان صحيحاً لأنَّ أخذ التقييد في مثل ذلك بحاجة إلى
إدخال عنصر ثالث
الصفحه ٣١٢ :
التاريخ.
لا
يقال : انَّ الشك في
انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين والشك امران وجدانيان حاضران