الصفحه ٦٦ : نفسه لأنه جامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الاستصحابية التي هي حكم شرعي
ظاهري لا نفس الشك الكاشف
الصفحه ٧١ :
وهذا الاحتمال
أيضا بعيد ، لأن نقض اليقين يعني رفع اليد عما يقتضيه واليقين بالثلاث الصحيحة
يقتضي
الصفحه ٩٠ : يقين سابق والفراغ عنه لأن كل حكم يجعل في فرض الفراغ عن
موضوعه الا ان هذا لا يعين ان يكون الموضوع هو
الصفحه ٩٣ : ) على مجرد
المغايرة بين الشك واليقين في الحكم غير عرفي بخلاف ما إذا أريد به النقض الّذي هو
نحو إفساد لشي
الصفحه ١٠١ : عن إمكان جعل الترخيصين الواقعي والظاهري بخطاب واحد ،
وذلك :
أولا ـ لأن الحكم الظاهري ليس في طول
الصفحه ١٠٤ : دام لم يعلم لأن رجوع القيد إلى معنى فرع ان يكون ذلك
المعنى ملحوظا لحاظا استقلاليا نعم لو كانت النسبة
الصفحه ١٣٠ : نفسه لعدم ترتب الأثر
العملي عليه ، لأن الجعل عبارة عن إنشاء الحكم في مقام التشريع والأحكام الإنشائية
لا
الصفحه ١٣٩ : استصحاب
المجعول ، وان قيل بان المنجز مجموعهما كان الجاري استصحاب عدم الجعل الزائد من
دون معارضة أيضا لأن
الصفحه ١٥٤ : الحسن والقبح يرجع لا محالة إلى الشك في العدل والظلم ومعه لا يمكن الاستصحاب
لأن عنواني العدل والظلم من
الصفحه ١٧٠ : الآثار الشرعية ، لأن ما يقتضي الجري ليس هو ذات الموضوع للحكم الشرعي وانما
هو إحرازه واليقين به ، ولهذا لا
الصفحه ١٧٦ : استفادة حجية لوازم أمارة من الأمارات إذا فرض قصور دلالة دليل حجيتها عن
إثبات حجية لوازمها وهذا ما تبناه
الصفحه ١٩٢ : لأن
المفروض ان دليل ذلك الجعل والحكم الشرعي ظاهر في جعله على الواسطة لا على
المستصحب ودليل الاستصحاب
الصفحه ١٩٥ : بقاء النهار الأول أو الليلة الأولى المعلوم تحققه إجمالا
لأنه لا يبتلى بمحذور انقطاع زمان الشك عن
الصفحه ٢٥٤ : كل آن بالوجدان أو بأصل يجري بلحاظه.
وهكذا يتضح انَّ
الشبهة العبائية موردها ما إذا لاقت اليد مع
الصفحه ٢٦٢ : عدم
الملاقاة مع الدم لا يجري ، لأنه لو أريد به التأمين عن أصل النجاسة ووجوب الغسل
ولو مرة واحدة فهو