حاشا لوجهك أن يبلى وقد هديت |
|
في الشرق والغرب من أنواره الأُمم (١) |
وبذلك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمية حول السفر إلى المشاهد وقال : وقد رخّص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ، ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ، ولا احتجّوا بحجّة شرعية (٢).
وبما أنّك تعرّفت على الحجج الشرعية على الجواز ، هلمّ معي ندرس نصوص الأعلام من علماء الإسلام لنعرف موقف ابن تيمية في التثبّت والأمانة ، وإليك نصوصهم حول السفر للزيارة نقتطف موضع الحاجة من كلماتهم :
نصوص الأعلام على جواز السفر لزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لعل القارىء يتصوّر أنّ لما ذكره ابن تيمية من عدم الإفتاء بجواز السفر ، مسحة من الحق والصدق ، ولكنّه إذا أمعن النظر فيما وصل إلينا من فتاواهم ، يقف على أنّ الحق على ضد ما نسب إليهم ، وإليك البيان :
١ ـ قال أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي المتوفّى سنة ( ٤٢٥ هـ ) في « التجريد » : ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبي.
٢ ـ وقال أبو الحسن الماوردي المتوفّى سنة ( ٤٥٠ هـ ) ، في الأحكام السلطانية ، ص ١٠٥ : « فإذا عاد ( ولي الحاج ) سار بهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول اللّه ، ليجمع لهم بين حج بيت اللّه عزّوجلّ وزيارة قبر رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رعاية لحرمته ، وقياماً بحقوق طاعته (٣).
٣ ـ وقال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الفقيه البغدادي الحنبلي المتوفّى سنة ( ٥١٠ هـ ) في كتاب الهداية : « فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه ».
٤ ـ قال القاضي عياض المالكي ، المتوفّى سنة ( ٥٤٤ هـ ) في « الشفاء » ، نقلا
__________________
١ ـ شفاء السقام ص ٥٢.
٢ ـ نفس المصدر.
٣ ـ مجموعة الرسائل الكبرى ج ٢ ص ٦٠.