وقال أيضاً (١) في تفسير قوله تعالى : ( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٢) ، وخصّ بعضٌ الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال : المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ، اُمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤتيهم حقهم من الغنيمة والفيء ، وفي مجمع البيان للطبرسي من الشيعة : المعنى : ( وآت يا محمد ذوي قرابتك حقوقهم التي جعلها الله تعالى لهم من الأخماس ، وروى أبو سعيد الخدري وغيره : أنّه لما نزلت هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام فدكاً وسلّمه إليها ، هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ) انتهى.
وفيه : انّ هذا ينافي ما اشتهر عند الطائفتين من أنّها رضي الله تعالى عنها ادّعت فدكاً بطريق الإرث ، وزعم بعضهم انّها ادعت الهبة أولاً ، وأتت على ذلك بعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ، وبأم أيمن رضي الله تعالى عنها ، فلم يقبل منها لمكان الزوجية والبنوّة ، وعدم كفاية المرأة الواحدة في الشهادة في هذا الباب ، فادّعت الإرث فكان ما كان ، وهذا البحث مذكور على أتم وجه في التحفة إن أردته فارجع إليه.
أقول : يا للعجب من أناس هم يروون الخبر عن رجالهم وبأسانيدهم المقبولة عندهم ، حتى إذا فزّع عن قلوبهم بذكر ما يتعلق بأهل البيت عليهمالسلام أعرضوا عنه وقالوا : هذا كتاب مفترى ، والأشبه أنّه من وضع الرافضة ، كما مرّ عن ابن كثير ، أو أنّه في القلب من صحة الخبر شيء ، كما مرّ عن الآلوسي.
ومن كان على الحق لا يستوحش وإن كان وحده ، فكيف ويجد على صدق مدّعاه شهود صدق ما بهم مراء ، مثل البزار ، وأبي يعلى الموصلي (٣) ، وابن أبي
_____________________
١ ـ المصدر نفسه ٢١ : ٣٩ ـ ٤٠.
٢ ـ الروم : ٣٨.
٣ ـ مسند أبي يعلى ٢ : ٢٢٤ ، و ٥٢٤.
