فبيّن عليهالسلام عذره في ذلك ، وقال : إنّه لم يكن كما ظنّه القائل ، ولكنّه من باب دَفْع الضرر عن النفس وعن الدين ، فإنه واجبٌ سواء كان للناس إمام أو لم يكن.
وينبغي حيث جرى ذكر أبي بكر في كلام أمير المؤمنين عليهالسلام أن نذكر ما أورده قاضي القضاة في ( المغني ) ، من المطاعن الّتي طعن بها فيه ، وجواب قاضي القضاة عنها ، واعتراض المرتضى في ( الشافي ) على قاضي القضاة ، ونذكر ما عندنا في ذلك ، ثمّ نذكر مطاعن أخرى لم يذكرها قاضي القضاة.
الطعن الأوّل
قال قاضي القضاة بعد أن ذكر ما طعن به فيه في أمر فَدَك ، وقد سبق القول فيه.
وممّا طعن به عليه قولهم : كيف يصلُح للإمامة من يُخبر عن نفسه أنّ له شيطاناً يعتريه ، ومن يحذّر الناس نفسه ، ومن يقول : « أقيلوني » بعد دخوله في الإمامة ، مع أنّه لا يحل للإمام أن يقول : أقيلوني البيعة.
أجاب قاضي القضاة فقال : إنّ شيخنا أبا عليّ قال : لو كان ذلك نقصاً فيه ، لكان قول الله في آدم وحوّاء : ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ) (١) ، وقوله : ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ) (٢) ، وقوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ) (٣) ، يوجب النقص في الأنبياء ، وإذا لم يجب ذلك فكذلك ما وصف به أبو بكر نفسه.
وإنّما أراد أنّه عند الغضب يُشفِق من المعصية ويحذر منها ، ويخاف أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحال فيُوَسْوِس إليه ، وذلك منه على طريق الزّجر
_____________________
١ ـ الأعراف : ٢٠.
٢ ـ البقرة : ٣٦.
٣ ـ الحج : ٥٢.