وذلك لأنّ التكليف في ذلك يتعلق بالإمام ، فإذا بيّن له جاز ألّا يبيّن لغيره ويصير البيان له بياناً لغيره ، وإن لم يسمعه من الرسول ، لأنّ هذا الجنس من البيان يجب أن يكون بحسب المصلحة.
قال : ثمّ حكى عن أبي عليّ أنّه قال : أتعلمون كذِبَ أبي بكر في هذه الرواية ، أم تجوّزون أن يكون صادقاً ؟ قال : وقد علم أنّه لا شيء يقطع به على كذبه ، فلا بدّ من تجويز كونه صادقاً ، وإذا صحّ ذلك قيل لهم : فهل كان يحلّ له مخالفة الرسول ؟
فإن قالوا : لو كان صِدقاً لظهر واشتهر ، قيل لهم : إنّ ذلك من باب العمل ، ولا يمتنع أن ينفرد بروايته جماعة يسيرة ، بل الواحد والاثنان ، مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات ، فإن قالوا : نعلم أنّه لا يصحّ لقوله تعالى في كتابه : ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) (١). قيل لهم : ومن أين أنّه ورثه الأموال ؛ مع تجويز أن يكون ورثه العلم والحكمة ؟
فإن قالوا : إطلاق الميراث لا يكون إلّا في الأموال ؛ قيل لهم : إن كتاب الله يُبطل قولَكم ، لأنّه قال : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (٢) ، والكتاب ليس بمال ، ويقال في اللغة : ما ورثت الأبناء عن الآباء شيئاً أفضل من أدب حَسَن ؛ وقالوا : العلماء ورثة الأنبياء ، وإنّما ورثوا منهم العلم دون المال ، على أنّ في آخر الآية ما يدلّ على ما قلناه ، وهو قوله تعالى حاكياً عنه : ( وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ) (٣) ، فنبّه على أنّ الّذي ورث هو هذا العلم وهذا الفضل ، وإلّا لم يكن لهذا القول تعلق بالأول.
_____________________
١ ـ النمل : ١٦.
٢ ـ فاطر : ٣٢.
٣ ـ النمل : ١٦.