قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

397/453
*

والثاني : نعم ، لأنّ النفل يكفي فيه التقرّب مع القصد إلى الصلاة وقد وقع ، ولفتوى الأصحاب بأنّ الاحتياط مع الغناء عنه نافلة ، وقد رواه ابن أبي يعفور وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة » (١).

ويمكن الجواب بأنّ هذا مع تمام الصلاة ، ولا يلزم منه الحكم بالنافلة لا مع التمام. وعلى القول بأنها لا تقع نافلة لا تصير بالعدول نافلة ، لبطلانها من أصلها.

ويؤيّد الثاني عموم ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢) فنعمل به مهما أمكن ، ومن الممكن جعلها نافلة.

ويقوى الإشكال لو ركع في الثالثة ، وقلنا بأنّ النافلة لا تتجاوز الركعتين إلاّ أن يلتحق بإعادة اليومية في صورة الندب ، وعلى التقديرين ففي جواز العدول بها الى القضاء احتمال. نعم ، لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صحّ قطعا.

الثامنة : لو اجتهد أو قلّد في موضعه ، فصادفت الصلاة بأسرها خارج الوقت ، أو صادف ما يخرجها عن الأداء ، أجزأ لأنّ نيّة الأداء فرضه ، ونية القضاء إنّما هي مع التذكّر.

ولو ظنّ الخروج نوى القضاء ، فلو كذب ظنّه فالأداء باق ، فإن كان في الأثناء فالوجه العدول إليه ، لأنّه دخل دخولا مأمورا به فيقتضي الإجزاء ، والآن صار متعبّدا بالأداء.

ولو تبين بعد فراغه مصادفة الوقت. فالوجه الإجزاء ، للامتثال. ويمكن الإعادة إن أمكن الأداء ، لما قلناه. ويحتمل الإعادة مطلقا ، بناء على انّ ما‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٥.

(٢) سورة محمد : ٣٣.