قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ]

396/453
*

ولكن روى ابن أبي قرّة بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ، ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال : « لا يجزئه حتى يعلم أنّه قد طلع ».

السادسة : لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد ، فالأقرب أنّه كالظّان ، فتلحقه أحكامه ، لتعبّده بذلك. ولو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول ، فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات ، وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة ، وسيأتي إن شاء الله.

السابعة : كلّ من انكشف فساد ظنّه في أثناء الصلاة ولمّا يدخل الوقت ، أو دخل وقلنا بعدم الإجزاء ، ففي وقوع صلاته نافلة وجهان :

أحدهما‌ ـ واختاره الفاضل (١) ـ : لا ، لعدم نيّته ، « ولا عمل إلاّ بنيّة » ، ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر معاوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة ، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ، قال : « هي على ما افتتح عليه الصلاة » (٢) ، وفي عبارة أخرى : « هي ما افتتح الصلاة عليه » (٣) ، وهذا افتتحها على الفريضة.

وفي خبر عمار عنه عليه‌السلام في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشرا ، أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يصلّيها عمدا ، فإن لم ينو ذلك فلا » (٤).

وعن عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه‌السلام : « إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » (٥).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٥.

(٢) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤١٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢١.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢٠.