الفجر ، واقرأ في الأولى الجحد ، وفي الثانية التوحيد » (١) ، ومثله رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليهالسلام (٢).
وفي مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام ، قال : « صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك » (٣). وعن الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام في الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة : « ليصلّ السجدتين اللتين قبلها ثم ليصل الغداة » (٤).
وحمل الشيخ هذين الخبرين على الفجر الأول. وفيه بعد ، لظهورهما في الثاني وانتشاره ، ودلالتهما على امتداد وقتهما الى ذلك. وقد روى التصريح بجوازهما بعد الفجر الثاني أبو بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : « حين يعترض الفجر ، وهو الذي تسميه العرب الصديع » (٥).
وأما كلام ابن الجنيد ، فيشهد له رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : أول وقتهما سدس الليل الباقي (٦).
وظاهر كلام التهذيب والاستبصار عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني ، وحمل الأخبار على الفجر الأول ، أو على صلاتهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقّنه ، أو على التقية (٧) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد أمره بفعلهما بعد طلوع الفجر ، فقال أبو بصير : إنّ أبا جعفر عليهالسلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر. فقال : « يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٤ ح ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ح ١٠٣٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٤ ح ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ح ١٠٤٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٤ ح ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ح ١٠٤١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٧.
(٦) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣٣.
(٧) التهذيب ٢ : ١٢٥ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤.