وقال ابن الجنيد : ولا استحبّ صلاتهما قبل سدس الليل الأخير (١).
لنا رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : « انّهما قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ، أتريد أن تقايس : لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة » (٢).
وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « انّهما قبل الغداة » (٣).
وعن البزنطي ، قال أبو الحسن عليهالسلام : « قال أبو جعفر عليهالسلام احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر » (٤).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر : هما من صلاة الليل (٥). في أخبار كثيرة.
وتسميان الدّسّاستين لدسّهما في صلاة الليل. وروى أبو الفرج بن أبي قرّة بإسناده إلى سعد الإسكاف ، عن الصادق عليهالسلام في ركعتي الفجر : « دسّهما في صلاة الليل دسّا ».
ويظهر من ذلك انّه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة ، لكن جاءت روايات أخر بجوازهما بعد الفجر :
كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « صلّهما مع الفجر وقبله ، وبعده » (٦).
وعن يعقوب بن سالم ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلّهما بعد
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٧١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣٤.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣٠.
(٦) التهذيب ٢ : ١٣٤ ح ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ح ١٠٣٧.