الصفحه ٣٧٧ : بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره ، إلاّ ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل
الى آخره
الصفحه ٣٤١ :
يصلي العصر ، ولمن
أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة (١).
والأصحاب في
الصفحه ١٩٩ : المقدمات بالأولية المقتضية للأهمية وابلغية النظافة بها ، وأن
المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه.
الرابعة
الصفحه ٤٠٧ : : ولا تؤخّر إلى آخر الوقت ، إيماء إلى جوازه الى آخر النصف
الأول من الوقت ـ أعني : وقت الفضيلة ، كما قاله
الصفحه ١١٨ :
، لأنه أولى من الندب بالمراعاة ، والأقرب المنع ، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء ،
وأولى بالمنع غسلهما مستحبا
الصفحه ٩٠ : الى
غير القبلة. واما الكفن ، فوافق على عدم نبشه لأجله ، لحصول الستر بغيره ،
فالاكتفاء به أولى من هتك
الصفحه ٣١٨ : الأوليين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل
هو الله أحد ثلاثين مرة ، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب الا
الصفحه ٤٣٩ : الجنون ، عملا بأسبق
السببين (٣).
قلنا : السبب الثاني أزال تكليفه ، فمنع السبب الأول من
التأثير.
وأولى
الصفحه ٤٣ : ، لأن ترجيح الله تعالى أولى من ترجيح الولي.
والظاهر : ان هذا
كلّه على سبيل الاستحباب إلاّ مع خشية
الصفحه ١٢٢ : ء من غير غسل للضرورة كان قويا ،
وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة ، ولأنهم
الصفحه ١١٦ : ، ولكنه بعيد من حال الأولين ،
ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره.
ولو ضويقنا :
فالوجه لا بأس به. وأحد الأمرين
الصفحه ٤٢٩ : لاطراح الجميع ، والعمل الخبرين مهما
أمكن أولى من اطراحهما ، أو إطراح أحدهما. وبتقدير الاطّراح ، تبقى قضية
الصفحه ١٣٠ :
الثاني
: قال الفاضلان : لا
يجب غسل العذار ، لعدم تناول اللّفظ له ، وللأصل : وأولى منه البياض الذي
الصفحه ٣١ : أولى من
المحرم بالمرأة ، لما تقدم في الصلاة. ولو تعذّر فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ،
وإن كان شيخا فهو
الصفحه ١٧٨ : ء بالإخلال بها قضية لعدم الإتيان به على الوجه ،
وهما لا يقولان به.
ولأن ضبط الموالاة
بالجفاف أولى من