الصفحه ٣٨٠ : قد تلبّس
بما دون الأربع ، فالحكم كعدم التلبّس. ولو تلبّس بأربع قدّمها مخففة ، لرواية
محمّد بن النعمان
الصفحه ٢١٦ :
عضو (١).
ولو قلنا : بسقوط
التعيين هنا ، أجزأه أربع مطلقة بينهما. وأجزأه في الخمس هذه مع زيادة
الصفحه ٢٢١ : ـ كما في الأماكن الشريفة الأربعة ، وكما في قاصد نصف مسافة غير مريد
للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاء الله
الصفحه ٢٩٧ : .
وأمّا المستحب في
اليوم والليلة من النوافل الراتبة ، فالمشهور أربع وثلاثون ركعة : ثمان قبل الظهر
، وثمان
الصفحه ٣٣٣ : عن أبي جعفر عليهالسلام : « أو بعد فراغك
من العصر فانوها الأولى ، فإنما هي أربع مكان أربع
الصفحه ٣٣٨ :
في التهذيب بخروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام.
الرابعة
: أول وقت العصر عند
مضي قدر أداء الظهر ، ويمتد
الصفحه ٣٦٨ : ء
أربعة أقدام أو ذراعين (١).
وقد روى ابن بابويه
: أنّ زرارة سأل أبا جعفر عليهالسلام عن وقت الظهر ، فقال
الصفحه ٤٢٨ :
أو بعد فراغك ،
فأنوها الاولى ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع. وان ذكرت انك لم تصل الاولى
الصفحه ٤١ : المنادي.
قال ابن البراج :
ومع التقيّة يقول ذلك سرا (٦).
تنبيه :
نقل الشيخ المحقق
عن الفقهاء الأربعة
الصفحه ٤٧ : عليهالسلام : « من أتاه وزارة ، وصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات ،
كتبت له حجّة وعمرة ». قال : وكذلك لكلّ من
الصفحه ٥٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة
أمره شهادة أنّ لا إله إلاّ الله وأنّي
الصفحه ٦٤ : : «
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ،
والاستسقاء بالنجوم
الصفحه ٨٣ : عن الميت. اما ان الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
الأول : ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق
الصفحه ٨٧ : الثقات (٢).
فهذه أربعون حديثا
خالية عن معارض.
وفي البخاري ـ في
باب من مات وعليه نذر ـ : ( أنّ ابن عمر
الصفحه ١١٥ : الرفع في المتيمّم والطهارة الضرورية ، فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.
وسادسها
: الجمع بين الأربعة وبين