الصفحه ٣٢٣ : عليهماالسلام : « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ، قيل له : لا إله إلا الله
، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع
الصفحه ٣٣٤ : ، وإن وقت العصر يدخل بآخرها ، وانه لو صلّى
الظهر بعد الأربع تعمدا ليخالف السنة لم تقبل منه ، وانه لو
الصفحه ٣٥ :
يرفع قبره أربع
أصابع ، وأن يرشّه بالماء (١).
وفي خبر عبيد الله
الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق
الصفحه ٣٦٦ : الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر ، وبحضور العصر الأقدام الأربع.
وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة
الصفحه ١٠٥ : ما بينه وبين سنة وفرضها في القطعة من الحي (٣). فالتوقف في هذه
بخصوصيتها لا وجه له ، لأنّ الأصحاب
الصفحه ٤٤٦ : كثيرة ، منها :
خبر عبد الله بن
سنان وإبراهيم بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل فاته
الصفحه ٨١ : الله ببرّه وصلاته خيرا كثيرا » (١).
الرابع
والعشرون : عن عبد الله بن
سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال
الصفحه ٣٢٩ : ، وسنجيب عنه.
قال في المبسوط :
والعذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه
الصفحه ٣٤٠ : الصلاتين في سائر الأيام ، مع
الاختيار وعدم العوارض ، أفضل قد ثبتت السنة به ، الا في يوم الجمعة فإن الجمع
الصفحه ٤٤٧ :
مرازم : اني مرضت
أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح ، كل ما
الصفحه ٣٦٢ :
من انّه إذا أدرك
من الظهرين خمسا تكون الأربع التي وقعت فيها الظهر لها ، لاستئثارها بالسبق ،
ووجوب
الصفحه ٣٤ : أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك ، قاله المفيد (٥). وابن زهرة خيّر
بينها وبين شبر (٦).
وفي خبر محمد
الصفحه ٣٣٢ :
ثم إذا بقي للغروب
مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (١).
قال
الفاضل : وعلى هذا يزول
الخلاف
الصفحه ٣٦١ :
صلاة. ولو كان في
أحد الأماكن الأربعة التي يتخيّر فيها بين التمام والقصر ، اكتفي بإدراك القصر
الصفحه ٣٦٥ : أن يصير الفيء على قدمين ، ونافلة العصر الى أربع أقدام ، وتسمّى :
السبحة ، قاله ابن أبي عقيل ، لما