البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٦٦/١٦ الصفحه ٤٠٢ : اجتهاد
الإنسان على غيره بالنسبة الى ما يجده من نفسه.
ولو قدّر رجحان
اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه
الصفحه ٤١٤ : رؤية
جرمها ، ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم. وأمّا الخبر فقد نسبه الدار
قطني إلى الفقهاء ، أو
الصفحه ٢٣٨ :
وصرح الشيخ ـ في
المبسوط ـ وابن حمزة ، وابن زهرة ، والكيدري بوجوبه (١) وكذا ابن البراج
في الكامل
الصفحه ٣٢ :
أمّا وضع الفرش
عليه والمخدة فلا نصّ فيه. نعم ، روى ابن عبّاس من طريقهم أنّه جعل في قبر النبي
الصفحه ١٦١ :
الوضوء من غيره (١).
وهل يشترط جفاف
الرجل من الماء؟ نصّ ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق على جواز
الصفحه ١٦٣ :
ولخلوّ الآية
وأكثر الأخبار منه.
ويظهر من كلام ابن
بابويه (١) والمرتضى (٢) ، وبه قطع ابن إدريس
الصفحه ١٩٢ :
يؤجر ، والثالثة
بدعة » (١).
وقال ابن الجنيد
وابن أبي عقيل بعدم التحريم (٢) لقول الصادق
الصفحه ٢٤٣ : (٣).
وابن الجنيد : إذا
بالت تنحنحت بعد بولها ، ذكره في سياق غسل الجنابة.
ولعلّ المخرجين
وان تغايرا ، يؤثر
الصفحه ٢٦٨ :
الشرع.
واختلف الأصحاب في
عدد الضرب ، فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد ـ في العزية ـ والمرتضى
الصفحه ٢٨٥ : .
قال في المعتبر :
رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر
في العلم والعدالة من عبد الله بن
الصفحه ٣٠٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى » ، رواه ابن عمر (٤).
ومنع في المبسوط
من الزيادة على ركعتين
الصفحه ٢١ :
مكروها (١) وابن الجنيد جوّز
النقل ، لصلاح يراد بالميت (٢). وقطع المفيد ـ في العزية ـ وابن إدريس
الصفحه ٢٧ :
نحتسبه يا ربّ العالمين » (١).
وفي رواية ابن
عجلان عن الصادق عليهالسلام : « ليكن أولى الناس به مما يلي
الصفحه ٣١ :
ولا ينافيه خبر
عبد الله العنبري عنه عليهالسلام : « لا يدفن ابنه ، ولا بأس بدفن الابن أباه
الصفحه ٦٧ : .
والشيخ ـ في
المبسوط ـ وابن حمزة حرّما النوح ، وادّعى الشيخ الإجماع (٢). والظاهر :
انّهما أرادا النوح