البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٦٦/١ الصفحه ٣١٧ : في سياق
الوتر لا الوتيرة.
ونسب ابن إدريس
الرواية بالركعتين الى الشذوذ (٥).
وفي المختلف : لا
مشاحة
الصفحه ٤١ : أبو
الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، وكما نسبه اليه ابن إدريس في
السرائر : ٣٣
الصفحه ٢٩ :
وفي خبر حفص بن
البختري ، وابن أبي عمير عن غير واحد ، عن الصادق عليهالسلام : « يشقّ الكفن من عند
الصفحه ١٧٨ : الاتباع ، لاختلافه باختلاف حركات المكلّفين.
وإنّما أوردنا
عبارة الأصحاب هنا ، لأنّ بعض الأفاضل نسب كثيرا
الصفحه ٦٩ : : رحم
الله ابن عمرو الله ما كذب ، ولكنه أخطأ أو نسي ، انّما مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على
الصفحه ٣١٥ : (٧).
وابن إدريس منع من
جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة ، ونسب الجواز الى الشيخ في النهاية ،
والى
الصفحه ١١٧ : بالنسبة
إلى غسل باقي الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.
فرع : يتصور في غسل اليدين الأحكام الخمسة ، وظاهر
الصفحه ٢٧٦ : عن النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت.
الثاني : لا ـ ونسبه الى الخلاف ـ كالوضوء (١).
والذي في
الصفحه ٢٨٧ : .
وفرّع بعضهم على
قول الشيخ : انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة ، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كلّ
صلاة غير
الصفحه ٩٢ :
في القيمة بحال خروج الدم نسب أرش الميت إليه.
__________________
(١) المعتبر ١ :
٣٣٧.
الصفحه ٢٢٤ :
عليها من الاستحاضة
أو وجب عليها غسل آخر ، فإنها تنوي رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد
الصفحه ٢٧٨ : ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى
الذراعين ، ونحوه قال
__________________
(١) راجع : النهاية
: ٤٩
الصفحه ٣١٣ : بالنسبة
إليه واحدة ، وبالنسبة إلى جلاله عظيمة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٠
ح ٤٩٨
الصفحه ٣٣٤ : الشمس » (٣).
قلت : في هذا
تقدير الذراع بالقدمين ، اللّذين هما سبعا الشخص الماثل ، والظاهر انه بالنسبة
الصفحه ٣٤٢ : عليهالسلام (٥) ، والذي هنا بخط
الشيخ وقد نسبه الى الكافي. وهو إن صح أمكن تأويله بجمع