الصفحه ٤١٢ :
عليك من شك »
أورده الكليني والشيخ في التهذيب (١).
الثالثة
عشرة : مضى استحباب اعادة
المنفرد جماعة
الصفحه ٣٢٢ : في
النساء من الحيض والنفاس ، لما مرّ. واما الإسلام فشرط الصحة لا الوجوب ، وتسقط
بإسلامه لما سلف
الصفحه ٣٦٥ : الاولى ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت أربعة
أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي
الصفحه ٢٦٣ : أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان
مضى الوقت فلا إعادة عليه » (٣).
قلت : فحوى هذين الخبرين صحة التيمم
الصفحه ٤٤٦ : قضى بقدر ما عليه ».
قلت : فإنّه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله ، قال : « إن كان شغله في طلب معيشة
لا
الصفحه ٢٨ : الى صراط مستقيم ،
عرّف الله بينك (٣) وبين أوليائك في مستقر من رحمته » (٤).
وأورد الصدوق فيه
وضع يده
الصفحه ٣٥٩ :
الله عليه وآله
كان يصلّي الصبح ، فينصرف النساء منها وهنّ متلفعات بمروطهن ، لا يعرفن من الغلس
الصفحه ٣٧٧ :
ليلة أربع عشرة ،
ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع ، وعلى هذا الى آخره. قال : وهذا تقريب.
ويدلّ
الصفحه ٣٣٢ : الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ،
فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس
الصفحه ٢٢٨ : ، وتجمع أيضا
على أعكان ، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن ، ويتبع يديه في كلّ مرة جريان الماء
حتى يصل الى
الصفحه ٤٤٣ :
ستة عشر ، تبطل
منها أربعة النفل الى الفرض ، ويصح الباقي.
الثامنة
: الاعتبار في
التمام والقصر
الصفحه ٢٥٢ : الوضوء ، حيث قال : وان كان غيره يصبّ عليه الماء من إناء متصل
الصب ، أو كان تحت أنبوب ، قطع ذلك ثلاث مرات
الصفحه ٦٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها ، وكان ابن عمها
، فقالت :
أنعى الوليد بن
الوليد
الصفحه ١٥٩ :
أو بشيء من قدميك
ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك » في رواية زرارة وأخيه بكير
الصفحه ٢٨٣ :
الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنّه كلا وجود.
الخامسة
: إذا وجد المتيمم الماء وتمكّن من استعماله