الصفحه ٢٩٠ : بـ : « ما مضى من صلاته » ما سبق من الصلوات
السابقة على وجدان الماء ، أو يرجع إذا صلى ركعة استحبابا ويبني على
الصفحه ٢٨٤ : : « يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم » (٢) ، وفي الرواية :
إذا كان قد صلى ركعتين ثم
الصفحه ٢١١ :
فقال : « انصرف ،
ثم توضّأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا » ، ولم
الصفحه ٥٧ : مؤمن
يصاب بمصيبة في الدنيا ، فيسترجع عند المصيبة ، ويصبر حين تفجؤه المصيبة ، إلاّ
غفر الله ما مضى من
الصفحه ١١٨ : مطلقا ، فالأقرب : صرفه إلى الصحة ، حملا على ما مضى.
وهل يشترط مع نية
الاستباحة نية رفع الماضي؟ الوجه
الصفحه ٢٨٨ : دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة
ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضأ ، ثم يبني على ما بقي من
الصفحه ٣٦٦ : والمثلين (١). وفيما مضى من
الأخبار شاهد لذلك وللتقديرات الأخر ، وإذا عمل بجميعها أمكن ، لتنزيله على مختلف
الصفحه ١٣٣ : يظهر ممّا تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء اليه ، ويجزئه إجراء الماء على
اللحية من غير إيصال إلى البشرة
الصفحه ١٥٣ :
بدا لي اني لست
مدرك ما مضى
ولا سابق شيئا
إذا كان جائيا
على توهّم
الصفحه ٢٠٣ :
البحث
الثالث : في أحكام الوضوء.
وفيه مسائل :
الأولى :
يستباح بالوضوء ما
شاء المكلف من
الصفحه ٣٤١ : قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع
صلى الظهر ، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » (٨) ومثله رواية
إسماعيل
الصفحه ٣٦٧ : منظور فيه من
وجهين :
أحدهما : منع
الدلالة على المدّعى ، لأنه بناه على أنّ القامة ذراع واستشهد بما ذكر
الصفحه ٥٦ : (٢).
ولما مرّ من بكاء
أمير المؤمنين عليهالسلام على فاطمة (٣).
وعن الصادق عليهالسلام : « من خاف على
نفسه
الصفحه ٢٥٨ :
مع وجود الماء
بعيد ، وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع ، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء
طهارتها
الصفحه ٣٣٨ :
الثالثة
: يمتد إجزاء الظهر
الى أن يبقى للغروب قدر أدائها مع العصر لضرورة الترتيب ، والغسق يدل عليه