ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « تبدأ بكفّيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على رأسك ثلاثا ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر » (١) والمطلق يحمل على المقيد.
وقد روي : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا اغتسل بدأ بميامنه (٢).
ولأن الغسل البياني لو بدأ فيه بمياسره لوجب البدأة بها ، ولو أسبغ على الجميع من غير مراعاة جانب لوجب ذانك ، ولم يقل أحد بوجوبهما.
ولأنّ الاتفاق على ان الميامن أفضل ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يخلّ به ، فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديم الميامن ، فيجب التأسّي به.
وفي المعتبر : الروايات دلّت على تقديم الرأس على الجسد ، اما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به ، ورواية زرارة وردت بالواو ولا دلالة فيه على الترتيب.
قال : لكن أفتى به الثلاثة واتباعهم ، وفقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به ويجعلونه شرطا في صحة الغسل (٣).
قلت : لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة ، فالفرق إحداث قول ثالث. وأيضا فقد تقدم نقل الشيخ الإجماع عليه (٤) ، فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب ، ولأن الصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلاّ بيقين الغسل ، ولا يقين إلاّ مع ترتب الغسل. وبان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ، ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلاّ وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع ، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤٢٠.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٥٦ ح ٣٢١ ، السنن الكبرى ١ : ١٧٢.
(٣) المعتبر ١ : ١٨٣.
(٤) تقدّم في ص ٢١٨ الهامش ٦.
(٥) الغنية : ٥٥٤ ، السرائر : ١٧.