البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٢٣/١٦ الصفحه ٢٤٠ : : أحدهما ـ أن يكون ذلك الشيء مذيا. والثاني ـ أن الناسي يعذر ، لدلالة
مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا
الصفحه ٣٣٣ : في القيظ.
ويقرب منه رواية
أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن
الصفحه ١٧ : إلاّ في مقابر المسلمين ، قال في التذكرة : وهو وفاق (٤) يعني :
استدبارها.
وقد روى أحمد بن
أشيم عن يونس
الصفحه ٢٣٥ : النجس الى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي
يصحّ فيه قبول النجاسة فسد. ثم ذكر خبر محمد بن الميسّر
الصفحه ٣٢٢ : الأوّابين (٣) وهو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وربما أخرت
الظهر ذراعا من أجل صلاة
الصفحه ٣٢٣ : الوضوء وضرب عليه ، وأمر بالصلاة وضرب عليها.
قال : وكذلك روي
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام. ثم
الصفحه ٣٤٩ : من هذا الجانب ـ يعني : المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها » (٢).
وعن محمد بن شريح
عن
الصفحه ١٨٨ : والمحرم ، أمّا الصائم فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يستاك الصائم
أيّ النهار شا
الصفحه ١٣٦ : » (٣).
وفي رواية محمد بن
مسلم عن الصادق عليهالسلام : « الأذنان ليستا من الوجه ، ولا من الرأس » (٤).
وما
الصفحه ٣١٥ : صلاته وهو جالس (٢).
وروى الأصحاب عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكسل أو
الصفحه ٤ :
محمّد
بن جعفر بن محمّد المعروف بابن قيراط.................................. ٣٩٦
محمّد
بن
الصفحه ٨ :
محمّد
بن جعفر بن محمّد المعروف بابن قيراط.................................. ٣٩٦
محمّد
بن
الصفحه ١١٧ : التعليل فيه مشعر به
أيضا ، ويدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ١٣٢ : على العباد أن يطلبوه ، ولا
أن يبحثوا عنه ، لكن يجرى عليه الماء » ، وهو شامل للمدعى (٥).
وصحيح محمد
الصفحه ٧٨ : » (٢).
الثالث
عشر : ما رواه محمد
بن أبي عمير ـ بطريق آخر ـ عن الامام عليهالسلام : « يدخل على الميت في قبره