الصفحه ٤٠ : العامة عن أبي أمامة
الباهلي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « إذا مات أحدكم وسوّيتم عليه التراب
الصفحه ١٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا (٢) ولما في وصف
الباقر عليهالسلام (٣).
وعن محمد
الصفحه ١٦٢ : ء مسح مدبرا ) (٤) وهو إمّا من كلام
الإمام أو من كلام الراوي ، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما
الصفحه ٣٤٥ :
أحاديث الجمع ذهب
الى جوازه كما قاله الإمامية (١) ـ وهو قول ابن إدريس (٢).
الثاني
: روى أبو بصير
الصفحه ٣٧٨ :
وقد روى ابن محبوب
بسندين مكاتبة جواز ذلك ، والظاهر أنّ المجيب الإمام (١).
قلت : هي محمولة على
الصفحه ٤١١ :
فابدأ بالمكتوبة »
(١).
وعن محمّد بن مسلم
، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة
الصفحه ٤٣٢ : الامام لم يكن من شأنه القياس ،
ولعله عليهالسلام أراد به مجرد المثال ، أو لتعليم زرارة فلج خصومه
الصفحه ٨٦ : الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ، ولا
يخالف فيها أحد من الإمامية بل ولا من غيرهم
الصفحه ٤٦ : بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الامام ، وهو
أفضل (٥).
وقال الشيخ
الصفحه ١٨ : لم يخف هتكه ، لإجماع
الإمامية عليه من عهد الأئمة الى ما بعده ، قال في المعتبر : ولأنه يقصد بذلك
الصفحه ٢٢ : يمد الثوب على رأس من في القبر (٣) والظاهر أنّ هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأنّ الإمام لا
يحكي قول أحد
الصفحه ٣١ :
الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب (٦).
__________________
كتب الاستدلال تركها ـ أي
لفظة : لا ـ في الشق
الصفحه ٤١ : القبلة
والقبر أمامه.
وكلاهما جائز ،
لإطلاق الخبر الشامل لذلك ، ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان
الصفحه ٤٥ : الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخّرين في
كتبهم ، ولم يستثنوا قبرا ، ولا ريب انّ الإمامية مطبقة
الصفحه ٤٩ : مخالفة للإمام عليهالسلام.
الرابعة
: يكره الحدث بين القبور ، لتأذى المترحمين به ، ولما روي ان النبي