البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣١٦/١٦ الصفحه ٤٣٦ : ح ٤١٥٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٨٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٨٨.
(٩) قاله أحمد بن
حنبل ، لاحظ : المغني ١ : ٤٤٦
الصفحه ١٧ : إلاّ في مقابر المسلمين ، قال في التذكرة : وهو وفاق (٤) يعني :
استدبارها.
وقد روى أحمد بن
أشيم عن يونس
الصفحه ٢٤٦ : ، لما فيه من المبالغة في التنظيف ، والأخذ
بالاحتياط ، ولخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام
الصفحه ١٨٨ : والمحرم ، أمّا الصائم فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يستاك الصائم
أيّ النهار شا
الصفحه ٣٠١ : أحمد ٦ :
٢٦٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠١ ح ٧٢٥ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٧٥ ح ٤١٦ ، سنن النسائي ٣ :
٢٥٢ ، السنن
الصفحه ٣٨٩ : ء ،
وصلاتي الطواف ، والإحرام ـ فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.
والأصل فيه ما
رواه عقبة بن عامر ، قال : نهى
الصفحه ٥٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت ، ورفع رأسه وعيناه تهرقان (١).
وفي البخاري ومسلم
عن أنس : دخلنا
الصفحه ٣٢٢ :
معمر بن خلاد عن
الرضا عليهالسلام ، مثله إذا اغتم (١) والفرق بينهما ان الغم لما مضى ، والهم لما
الصفحه ١٥٤ :
للمسح على الخفين (١).
وأمّا السنّة ،
فمن طريق العامة ما رواه أوس بن أوس الثقفي ، قال : رأيت
الصفحه ٢٣٥ : النجس الى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي
يصحّ فيه قبول النجاسة فسد. ثم ذكر خبر محمد بن الميسّر
الصفحه ٣٣٠ : » (١). ونحوه رواية علي بن أبي حمزة عنه عليهالسلام (٢) ، وقد ذكر الأصحاب
الدائرة الهندية كالمفيد (٣) وغيره
الصفحه ٣٣٩ :
وروى سليمان بن
خالد عنه عليهالسلام : « من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (١). وروى
الصفحه ٣٤٩ :
المعتبر : عليه
عمل الأصحاب (١) لما رواه بريد بن معاوية عن الباقر عليهالسلام : « إذا غابت
الحمرة
الصفحه ٢١ : رواية إسماعيل
بن همام عن الرّضا عليهالسلام ، قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام احفروا لي شقّا ، فإن قيل
الصفحه ٣٢ : جعفر بن
كلاب عن الصادق عليهالسلام : « يغشّى قبر المرأة بالثوب ، ولا يغشّى قبر الرجل » ،
قال : « وقد