العامة : أنّ العبادة لا تكون إلاّ قربة ، لأنّه مدخول (١) إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح.
وثالثها : التصريح بالقربة وأحد الأمرين ، ولا يشترط الوجوب ولا الندب. وهو مختار المعتبر (٢).
ورابعها : الاستباحة. ويلوح من كلام المرتضى رضياللهعنه (٣).
وخامسها : الجمع بين : القربة ، والوجه ، والرفع ، والاستباحة. وهو قول : أبي الصلاح (٤) وابن البراج (٥) وابن حمزة (٦) والراوندي ، لوجوب الرفع والاستباحة ، ووجوب نية كل واجب ، ولأنّ الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل الحائض إن قلنا برفعه الأكبر ، والاستباحة بدون الرفع في المتيمّم والطهارة الضرورية ، فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.
وسادسها : الجمع بين الأربعة وبين الطاعة لله. وهو قول ابن زهرة ، قال : واعتبرنا تعلّق الإرادة برفع الحدث ، لأنّه مانع من الدخول. وبالاستباحة ، لأنه الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث ، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للوجه الذي أمر به لأجله. وتعلقها بالطاعة لله تعالى ، لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة. والقربة ومرادنا بها : طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه ، لأنّه الغرض المطلوب بطاعته. والوجوب ، للامتياز عن الندب ، ولوقوعه على الوجه الذي كلّف بإيقاعه (٧).
وسابعها : اعتبار الوجوب أو وجهه إن كان واجبا ، أو الندب ، للامتياز ، ولوقوعه على الوجه الذي كلّف به ، والرفع أو الاستباحة. وهو مستفاد من جمع
__________________
(١) راجع : المغني ١ : ١٢٢ ، المجموع ١ : ٣١٣.
(٢) المعتبر ١ : ٣١٩.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٢.
(٥) المهذب ١ : ٤٥.
(٦) الوسيلة : ٤٠.
(٧) الغنية : ٤٩١ ضمن الجوامع الفقهية.