ختص : ابن عيسى ، عن الحسن بن فضّال مثله .
بيان : قوله : لمَ تقول ذلك لعلَّ مراده به أنَّ هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليهالسلام بأنّه لا إشكال فيه إذ ما من شيء إلّا وقد ورد فيه كتاب أو سنّة ، أو مراده السؤال عن علّة عدم جواز القياس فأجاب عليهالسلام بأنّه لا حاجة إليه ، أو يصير سبباً لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنّة ، ويؤيّد الثاني ما في الاختصاص : فقلت له : لمَ لا يقبل ذلك . (١)
٤٩ ـ ختص ، ير : السنديّ بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : تفقّهنا في الدين وروِّينا وربّما ورد علينا رجل قد ابتلي بشيء صغير الّذي ما عندنا فيه بعينه شيءٌ وعندنا ما هو يشبه مثله ، أفنفتيه بما يشبهه ؟ قال : لا وما لكم والقياس في ذلك ، هلك من هلك بالقياس . قال : قلت : جعلت فداك أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله بما يكتفون به ؟ قال : أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة ، قال : قلت : ضاع منه شيءٌ ؟ قال : لا ، هو عند أهله .
بيان : لعلَّ قوله : بالقياس بيان لقوله : في ذلك ، ويحتمل أن يكون « في ذلك » متعلّقاً بالقياس . وليس في الاختصاص قوله : بالقياس .
٥٠ ـ سن : ابن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي المعزّا ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنَّ عندنا من قد أدرك أباك وجدَّك وإنَّ الرجل يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيءٌ فنقيس ؟ فقال : إنمّا هلك من كان قبلكم حين قاسوا . (٢)
٥١ ـ سن : أبي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنَّ قوماً من أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علماً ورووا أحاديث فيرد عليهم الشيء فيقولون برأيهم ؟ فقال : لا وهل هلك من مضى إلّا بهذا وأشباهه ؟ .
٥٢ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن
________________________
(١) ويؤيد الاول ما يأتي بعده من قوله : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ .
(٢) الظاهر اتحاده مع ما تقدم تحت الرقم ٤٨ وان اختلفا بالاجمال والتفصيل .