المعظم ان ارادوا ان المقام من باب دوران الامر بين الاشتراك المعنوى والمجاز فيلزمهم التوقّف لانّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة والمجاز فلم لم يتوقّفوا وان ارادوا انه من باب دوران الامر بين الاشتراك اللفظى والمجاز مع القول بجواز استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد يلزمهم عدم حكم ما للخبر على ساير المسكرات مثلا لانّ المجاز خير من الاشتراك ولكنّ مراد المعظم ليس ما فهمه صاحب المدارك حتى يرد عليهم ما ذكره بل مرادهم هو ما ذكره المص ره قوله هو ان الاستعارة والتشبيه المطلق والفرق بينهما هو انّ الأوّل ما ذكر فيه المشبّه به فقط بدون ذكر الاطراف نحو رايت اسدا يرمى والثانى ما ذكر فيه المشبه والمشبّه به معا ولم يذكر وجه الشّبه نحو زيد كالاسد او زيد اسد مع اسقاط حرف التّشبيه قوله وهو اظهر الاحتمالات اى التّشريك فى الاحكام الشائعة هذا اذا كان هناك حكم شايع والا لحمل على العموم اظهر كما سيشير المصنف اليه فى آخر بحث الصّحيح والاعمّ قوله وقد ذكرنا اه مراده ره بذلك ما ذكره فى اوّل القانون السّابق وقد فسّر الأصل هناك بالظّاهر صريحا قوله وايضا الاصل والظاهر يقتضيان مراده من الاصل هنا القاعدة الماخوذة من حكمة الوضع قوله عدم ارادة الزّائد على المعنى الواحد توضيحه انه اذا شككنا فى ان المتكلّم بل اراد من اللّفظ معنى واحدا او اكثر فالاصل والظاهر يقتضيان عدم ارادة الزّائد على المعنى الواحد فح يدور حال ارادة المعنى الواحد بين ان يكون من باب الحقيقة المتّحدة وبين كلّ واحد من الامور الثلاثة اعنى الاشتراك والنقل والمجاز او بينها وبين اثنين منها او بينها وبين الثّلاثة جميعا ففى جمع هذه الصّور تحكم بانّها من باب الحقيقة متّحدة لانّ الاصل والظاهر يقتضيان عدم وضع اللّفظ لاكثر من معنى حتّى يكون مشتركا او منقولا الى قوله حتّى يكون مجازا فتدبّر قوله فحيث علم وجود هذه المخالفات اه لعلّ غرضه من العلم الاعتقاد الرّاجح ليشمل الظنّ لوجود المخالفة ايضا فانّه كالعلم به متّبع والصّور المتصوّرة هنا خمس احدها العلم بالمخالفة وثانيها الظنّ بها وثالثها العلم بالموافقة ورابعها الظنّ بها وخامسها الشّك بين الامرين فى الاوّلين يحمل اللفظ على المخالف للاصل وفى الثلاثة الباقية على الموافق للاصل قوله وان احتمل ارادة هذه الامور اى الامور المخالف للاصل من الاشتراك والنقل والمجاز والفرق بين هذا القسم وبين ما ذكره سابقا بقوله الاصل والظاهر يقتضيان عدم ارادة الزّائد على المعنى الواحد وعدم وضع اللّفظ لاكثر اه هو انّ الاوّل فيما اذا كان الشك فى ثبوت هذه المخالفات بمعنى انه هل وضع اللّفظ لاكثر من معنى واحد حتّى يثبت الاشتراك او النقل ام لا بخلاف هذا القسم فانّه بعد ثبوت هذه المخالفات نشكّ فى انّها او بعضها ايضا داخلة فى الارادة ليست بداخلة بل المراد هو الموضوع له الأولى فقط فافهم قوله كما تقدّم فى ان الاصل فى التّفهيم والتّفهم هو الوضع والظاهر منه ايضا الوضع الاوّلى قوله امّا لو كان الاحتمال والتّرديد اه الفرق بين هذا القسم والقسمين الاوّلين اعنى قوله فحيث
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)