على مذهبهم تفريع على جعل مراد الفقهاء من الصّحة واسقاط لقضاء فى نفس الامر محصّله ان لازم مذهبهم احد الامور والثلاثة الاوّل ان يتّصف الفعل الواحد بالصّحة الواقعى اذ لم ينكشف الخلاف واذ انكشف يتّصف بالفساد الواقعى حين الانكشاف الثانى جعل نفس ذلك التّوصيف مراعى بان لم يحكم بالصّحة ولا بالفساد ما لم يتيقّن احدهما اشار الى هذا القسم بقوله او بجعله الثالث ان يحكم بالصّحة الظاهريّة ما لم ينكشف فاذا انكشف يحكم بالفساد فى اول الامر اشار الى هذا القسم بقوله او بكونه صحيحا واقوى الاقسام الثلاثة هو الاخير بالنظر الى قواعدهم من عدم كون الظن موضوعا وقضيّته التخطئة قوله مقام اليقين اى قام الظّن مقام اليقين قوله ولا منافاة تفريع على بيان مراد المتكلّمين وانه لا بدّ ان يكون للاعمّ من موافقة الامر الظاهر الشرعى والنفس الامرى قوله موافقة الشريعة اى موافقة الامر الظاهرى الذى دلّ الشّرع على وجوب التعبّد به قوله وعلى هذا فلا بدّ اى بناء على جواز التعبّد بالظنّ ما دام غير متمكّن عن اليقين او بناء على انّ مراد الفقهاء من اسقاط القضاء هو اسقاطه يقينا فى نفس الامر قوله بحيث يوجب فعله ثانيا متعلّق بالاختلال واحترز به عن الاختلال الذى لم يوجب الاعادة كنسيان السّورة مثلا فهو اختلال ولا يوجب الاعادة والقضاء قوله لو ثبت اه هذا القيد لادراج صلاة العيد الصّحيحة فى تعريف الفقهاء قوله امّا من جهة عدم حصوله متعلق بايجاب الفعل ثانيا وتفصيل لصور الاختلال المامور به قوله مط اى فى الوقت قوله ان قلنا يكون القضاء الى قوله او ثبت امر جديد محصّله انّا ان قلنا باحدى هاتين المقدّمتين على سبيل منع الخلوّ تحقّق وجوب الفعل ثانيا مطلقا سواء كان اعادة او قضاء قوله ايضا اى كما يجب الفعل فى الوقت اداء من جهة الامر بالاداء قوله وفى الوقت فقط ان لم يكن كذلك عطف على قوله مطلقا يعنى يختصّ الوجوب بالوقت فقط ان قلنا بمنع المقدّمتين المذكورتين اعنى كون القضاء تابعا للاداء وثبوت امر جديد بالفعل خارج الوقت لعلّ هذا الادراج صلاة العيدين اذ نقول فيها بالوجوب فى الوقت فقط ونمنع المقدّمتين المذكورتين فيها قوله وامّا من جهة امر جديد عطف على قوله امّا من جهة عدم حصول الامتثال يعنى ان القضاء خارج الوقت مستندا الى احد الامرين اعنى عدم حصول الامتثال بالكليّة وحصوله ظاهرا مع كشف الخلاف بناء على ورود الامر الجديد قوله او المراد من قولهم عطف على قوله كناية عن عدم حصول الامتثال قوله فلا يرد النقض فى عكس التّعريف قال فى الحاشية هذا تفريع على شقى التّرديد اعنى قوله كناية عن عدم اختلال اه وقوله او المراد من قولهم ما اسقط القضاء اه والقضيّة المنفصلة اعنى المعطوف والمعطوف عليه مانعة الخلوّ وحاصل النقض انّهم ان ارادوا بقولهم صحيح العبادات ما اسقط القضاء اه انّ صحيح العبادة التى لها قضاء فى الشّريعة ما اسقط القضاء فلا تكون التعريف جامعا لخروج صلاة العيد الصّحيحة عن الحدّ لأنّها لا قضاء لها فى الشريعة وان ارادوا ما يسقط من فعله القضاء وان كان من جهة عدم مشروعيّة القضاء فلا يكون التعريف مانعا
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)