بعدمها فى العبادات والمعاملات شرعا فافهم قوله فعلى الاوّل نعم يعنى على قول المتكلّمين يبرّ نذره لكون الصّلاة مع ظنّ الطّهارة صحيحة عندهم وان ظهر خلافه قوله وعلى الثانى لا يعنى على قول الفقهاء لا يبرّ نذره لانّ الصّلاة المذكورة ليست صحيحة عندهم من جهة عدم اسقاطها القضاء قوله فلو علم به اى بكونه فاقدا للطّهارة قوله وما يقال انه مسقط للقضاء نسب هذا القول الى المحقّق البهائى ره محصّله انّ الصّلاة الماتى بها بظنّ الطّهارة بعد كشف خلافه كما تتّصف بالصحّة بمعنى امتثال الامر عند المتكلّمين كذلك متّصف بها عند الفقهاء اذ هى مسقطة عن قضاء الصّلاة المظنون الطّهارة وان لم تكن مسقطة عن قضاء الصّلاة المتيقّن الطّهارة فيتّحد القولان فى تفسير صحّة العبادات لعدم انفكاك احدهما عن الأخر اذ كلّما يتحقّق الصّحة بمعنى امتثال الامر يتحقّق الصحّة بمعنى اسقاط القضاء قوله فيمكن دفعه اه محصّله انّ مراد الفقهاء من اسقاط القضاء هو اسقاط قضاء نوع الصّلاة الكلّى الذى يستلزم نفيه نفى جميع الافراد من ذات الطّهارات اليقينيّة والظنيّة فعلى هذا الصّلاة الماتى بها بظنّ الطّهارة لم تكن مسقطة عن قضاء نوع الصّلاة فح لا يتّحد القولان اذ لا يتحقّق اسقاط قضاء نوع الصّلاة الكلّى باتيان الصّلاة المظنون بالطّهارة بعد كشف خلافه وان تحقّق امتثال الامر قوله لا يؤثر ان اه يعنى ظنّ الطّهارة ويقينها لا يوجبان زوال الوحدة النوعيّة عن صلاة الظهر مثلا ولا يجعلانها نوعين متغايرين قوله وقد يجاب ان ذلك الاعتراض المجيب هو الفاضل الجواد توضيحه على ما قال فى الحاشية هو انّ قول التعرض انه مسقط للقضاء بالنّسبة الى الامر بالصّلاة المظنون الطّهارة انّما يصحّ ان قلنا ان القضاء تابع للاداء لانه اذا كان القضاء بالفرض الجديد فلا مانع من القول بعدم اسقاط القضاء وان فعل المامور به فى الوقت وكذلك قوله المعترض وانّ الّذى لا يسقط قضاؤه انما يتمّ ان قلنا بهذا القول والّا فلا مانع من عدم ثبوت القضاء مع عدم الاتيان بالصّلاة المتيقّن الطّهارة لانّ القضاء موقوف على فرض جديد وليس بواجب بمجرّد عدم الاتيان بالمامور به فى الوقت قوله وفيه ما لا يخفى هذا من المصنف ردّ على المجيب بالنّسبة الى جوابه الذى اورده على الفقرة الاولى من الاعتراض قوله مع فوات هذه الصّلاة ايضا اى كما لا يمكن تحقق القضاء بالنّسبة الى الصّلاة المتيقّن الطّهارة الّا مع فواتها قوله فهى مسقطة للقضاء على القولين محصّله ان القضاء المصطلح الذى هو اتيان الفعل فى خارج الوقت لا يثبت الا مع فوات المامور به فى الوقت فهى اى الصّلاة الماتى بها بظنّ الطهارة فى مفروض المسألة غير فائتة فتكون مسقطة لقضاء نفسها على كلا القولين اى القول بتبعيّة القضاء للاداء والقول بكونه بفرض جديد فلا تحيض اسقاطها القضاء على القول الاوّل فقط كما ادّعاه المجيب قوله والظاهر ان مراد الفقهاء قيل ان هذا استيناف كلام فى تحرير محلّ النّزاع فى معنى الصّحة فى العبادات ولكن الظاهر ان توضيح لما ذكر فى دفع الاعتراض بان المراد اسقاط القضاء بالنسبة الى كلى التّكليف اه قوله فلا بدّ
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)