لدخول صلاة العيد الفاسدة فانّها ممّا يسقط القضاء معها وطريق دفع النقض ان مرادهم احد شقى الترديد فلا ينقض طرده ولا عكسه قوله وقد يعرّف مطلق الصحّة بذلك اى يعرف الصحّة مطلقا سواء كانت من العبادات او المعاملات بترتب الامر الشرعى قوله كالبيع الرّبوى كانه فرض الاصل فى البيع الرّبوى النقل المتعلّق بالعوض المساوى له فى المقدار فانّه العمدة فى قصد النّاقل فكانّه ذات وحقيقة وفرض الوصف فيه النّقل المتعلق بالزّيادة التى كانّها تابعة وكذا الصّوم يوم العيد لانّ اصله وذاته نفس الكف المطلق يوما ما ونصوص يوم العيد قد فرض انه ظرف له وخارج عنه فهو اشبه بالوصف التابع فى الوجود وامّا بيع الملاقيح نفس ذات البيع منهىّ عنه وامّا عدم مشروعيّة الدّار المغصوبة باصلها وذاتها فمن جهة ملاحظة اتحاد كون الصّلاة وكون الغصب فكانه لم يلاحظ المكان هنا ظرفا كما لاحظ الزمان ظرفا فى صوم العيد هذا غاية توجيه الفرق بين البيع الرّبوى وصوم العيد وبين بيع الملاقيح والصّلاة فى الدار المغصوبة حيث جعل الاوّلين مثالين للفاسد والاخيرين للباطل ولكن فى الفرق المذكور نظر كما لا يخفى والى هذا اشار بقوله ووجهه غير معلوم اى وجه الفرق غير معلوم قوله الدّلالة على الفساد مط يعنى انّ النّهى يدلّ على الفساد فى العبادات والمعاملات شرعا ولغة ولا يخفى عليك ان هذا القول فى مقام القول الثانى اعنى القول بعدم الدّلالة مط وبالتّعميم الاوّل يمتاز عن القول الثالث وبالثانى عن الرابع وبكلا القسمين عن الخامس فافهم قوله والاول عن بعضهم يعنى نقل فخر الدّين القول الاوّل وهو الدلالة على الفساد مط عن بعضهم قوله هو موافقة الامر لا يخفى ان عدم ذكر اسقاط القضاء الذى هو معنى الصحّة عند الفقهاء امّا من جهة جعل الاستدلال على فرض مذاق المتكلّمين او جعله من باب المثال قوله لا انّ المنهىّ عنه محضر الصّفة دون الموصوف اوضح المصنّف ره هذا المطلب فى التذنيبين الآتيين فارجع اليهما قوله هذا فى غير المنهىّ عنه لنفسه يعنى حكم العرف بالتّخصيص انّما هو فى غير المنهىّ عنه لنفسه كالمنهىّ عنه لجزئه او لشرطه او لوصفه الدّاخل او لوصفه الخارج وامّا حكمه بالتّخصيص فى المنهىّ عنه لنفسه فيكون اوضح وبطريق اولى قوله امّا النقض بالمعاملات هذا النقض من المدقّق الشيروانى ره قوله بمعنى عدم الثواب هذا فى النهى التنزيهى قوله او حصول العقاب هذا فى النّهى التحريمى قوله ان الظاهر عن النّهى ليس بمراد هذا تفسير لقوله قرينة للمجاز قوله ولا مناقضة فعلى هذا لا يعدّ قرينة الخلاف الظاهر قوله وقد يفصّل اى فى الحكم على الفساد فى المعاملات قيل هذا التّفصيل من المولى الوحيد البهبهانى ره ويظهر من كلام صاحب المدارك ره ايضا قوله احلّ الله البيع مثال للحلية قوله وتجارة عن تراض مثاله للاباحة اوّله قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) قوله اوفوا بالعقود مثال للوجوب قوله وما كان من جهة اخرى عطف على قوله فان كان تجويزه يناقض التّحريم قوله وهذا يتمّ اى تفصيل المفصّل بالنّسبة الى الشقّ الاوّل من كلامه اعنى قوله فان كأن تجويزه بلفظ
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)