الثّواب على امر الاولياء اطفالهم والى ذلك اشار بقوله ولذلك نقول باستحباب عبادة الصّبى اه وليس مراده ره ان المستفاد من قوله ع مروهم هو وجوب الصّلاة عليهم وبعد رفع ذلك الوجوب عنهم بالاجماع بقى استحباب الفعل عليهم حتى يرد عليه انّ هذا ينافى ما تقدّم من مختاره فى قانون نسخ الوجوب من عدم بقاء الجواز بعد لنسخ الوجوب ولا يخفى عليك ان قوله ولذلك نقول باستحباب اه يناسب التفريع على الجواب عن الاوّل لا الجواب عن الثانى ولعلّ التقديم والتاخير من قلم النّاسخ وان امكن ارتكاب خلاف الظاهر بجعله من متمّمات الجواب عن الثانى بان يقال قوله ص مروهم امر ارشادىّ كما ان قولك للغير مر عبدك ان تبحر للارشاد فالارشاد الى الصّلاة وحصول الثواب يقتضى اعتبار استحباب عبادة الصّبى لا جعله من محض التمرين قوله فقد يوجد وقد لا يوجد فان قولنا اعلم انّ زيدا قائم كما يحتمل ارادة اعلم قيام زيد الواقع يحتمل ارادة اعلم قيامه اذا وقع وحصل بعد الامر قوله لا يوجب الاقرار بالطّلاق بالنظر الى القاعدة لانّه كما يحتمل ارادة اعلم طلاق زوجتى فيكون اقرار بالطّلاق يحتمل ارادة اعلم طلاق زوجتى اذا وقع منى فلا يكون اقرارا به فمن جهة الاحتمال لا يثبت الاقرار قوله فافهم لعلّه اشارة الى انه اذا تعارض العرف والقاعدة الظاهر تقديم القاعدة هذا اذا كانت القاعدة مستنبطة من غير العرف وامّا اذا كانت مستنبطة منه فيكون ما فهم من العرف هو مقتضى القاعدة فلا يحصل بينهما تعارض اصلا قوله المقصد الثانى فى النواهى كما انّ المقصد الاوّل فى الاوامر وقد ذكرنا هناك الاقوال المختلفة فى مفرد النواهى فارجع اليه قوله النّهى اى مادّة نهى واعنى مصدر قولك نهى ينهى وهو يطلق على معان احدها مطلق طلب التّرك كما تقول انهاك عن كذا اى اطلب منك تركه وح يصدق على طلب الترك بالاشارة والكتابة ايضا وثانيها صيغة لا تفعل على وجه المخصوص من الحرمة او الكراهة او الاشتراك بينها لفظا او معنا وثالثها الصّيغة المذكورة على سبيل الاطلاق فيشمل الامتنان والاستهزاء والارشاد وغير ذلك فى؟؟؟ إن شاء الله الله تعالى وهو من اصطلاح بعض اهل العربيّة ورابعها ما اشار اليه المصنّف بقوله هو طلب ترك الفعل بقول من العالى على سبيل الاستعلاء خرج بالاوّل الامر لانه طلب نفس الفعل لا تركه وبالثانى طلب الترك بالكتابة والاشارة وغيرهما من الدّوال والاولى عدم اعتبار خصوص القول حتّى لا يخرج الامور المذكورة كما ذكرنا فى تعريف الامر لانّا نرى بالعيان ان اهل العرف لا يفرقون فى اطاعة المولى بين نهيه اللّفظى والكتبى وخرج بالثالث الالتماس والدّعاء اذ وصف الدّنو ماخوذ فى التعريف اى طلب ترك الفعل من الدّانى بقول صادرا من العالى فح يكون خروج الدّعاء من جهة اشتماله على عكس التعريف وخروج الالتماس من جهة عدم اتّصافه بواحد من العلوّ والدنو وبالرّابع الكراهة لانّ الاستعلاء ظاهر فى الحرمة اذ لا معنى لاظهار العلو فى المكروه وفيه ما ذكرنا فى تعريف الامر فارجع
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)