تنجييرىّ اى مطلق بالنسبة الى الاجزاء غرضه ره بذلك هو امكان العلم بالتّكليف من دون الحاجة الى اعتبار الظن بيانه ان التكليف بالكلّ ينحلّ الى تكاليف متعددة على حسب تعدّد اجزائه وهو عند الاتيان بكلّ جزء جزء عالم بالسّلامة فيتنجّز التّكليف بالقياس الى هذا الجزء ويحصل العلم بكونه مطلقا فلا يحتاج الى اعتبار الظنّ قوله المقصودة من اللفظ الى الدّلالات المقصودة من لفظ الكتاب وغيره وتنجّز التكليف انما هو بالنّسبة الى المجموع من حيث المجموع والتّكليف بالنّسبة الى كلّ واحد من الاجراء لو سلّم انّما هو بواسطة المقدّمة اذ الجزء مقدّمة للكلّ ووجوب المقدّمة انما هو بواسطة الدّلالة التّبعيّة الغير المقصودة قوله لا يتم العلم اه هذا خبر لقوله فهو اه ووجه عدم التماميّة هو احتمال عروض عذر الرّافع للتمكن منه حين الشروع ايضا قوله والمراد بالشرط اه اعلم انّ الشرط امّا شرط الأمر فقط فهو شرط الوجوب او المامور به فقط فهو شرط الوجود والوقوع او شرط لهما جميعا كالتمكّن من الفعل والقدرة والاوّل امّا شرط لصحّة توجيه الخطاب كالتميّز والعقل لقبح خطاب الصبىّ والمجنون وشرط لتعلق التّكليف كالاستطاعة لوجوب الحجّ وتملك النصاب للزّكاة او شرط لتنجيز التكليف كدخول الموسم للامر بالحجّ والثانى اعنى شرط الوجود واضح كالطّهارة والسّتر وازالة النجاسة وغير ذلك وقد اتّضح لك انّ النّسبة بين شرط الوجوب وشرط الوجود عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على القدرة والتمكّن من المقدّمات العقليّة وعلى عدم الحيض وعدم السّفر من المقدّمات الشرعيّة وقد يوجد شرط الوجوب دون شرط الوجود كما فى تملك النّصاب من الزّراعة وقت انعقاد الحبّة وصدق الحنطة مثلا عرفا اذ ح يجب الزّكاة ولكن لا يجب اخراجه الّا بعد التّصفية فيكون التّصفية شرطا للوجود وصدق الحنطة عرفا شرطا للوجوب وقد يكون بالعكس كما فى الطّهارة بالنّسبة الى الصّلاة وهذه النّسبة بين الشرطين مستفادة من عبارة المصنف ره ايضا ولكن يرد عليه انّ ما ذكره فى اوّل القانون من ان الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده يدلّ على انّ النّسبة بينهما عموم مطلق لا من وجه لانّ كلّما يتوقّف عليه الوجوب فهو ممّا يتوقّف عليه الوجود دون العكس فيثبت المنافاة بين كلاميه اجاب ره عن هذا التّنافى فى مجلس الدّرس على ما حكى عنه بان تعريف الواجب المشروط بما ذكر ليس بصحيح لظهور انّ الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ مع ان وقوعه لا يتوقّف عليه لامكان حصوله بدونها بل الصّحيح فى التعريف هو ان يقال هو ما كان وجوبه مقيّدا بمقدّمة زائدة على الامور المعتبرة فى التكليف مقابلا للواجب المطلق الذى هو ما امر به الشارع مط من غير تقيد وجوبه بمقدّمة زائدة وهذا منشأ تقييد بعضهم التعريف الاوّل بقوله وان كان فى نظر الامر او فى العادة فمرادنا فى اوّل القانون من تعريف الواجب المشروط بما ذكر ليس تعريفا حقيقيّا له بل هو تمهيد لقولنا بان شرط الوجوب قد يعلم بتنصيص الشارع وقد يعلم بحكم العقل اه فعدم كون التعريف صحيحا لا يضرّنا ثم انّ صريح المصنف ره هو ان النزاع فى شرط الوجوب ولكن نسب الى
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)