قوله ويتفرّع عليه ثمراته كما لو نذر ان يعطى دينارا بجماعة الى كلّ واحد منهم بواجب فح لو راى جماعة صلّوا على ميّت فاعطى الدّينار بهم فيبرأ نذره على القول المشهور من اتصاف كلّ واحد منهم بواجب فلا يبرأ نذره على قول القائل من عدم اتّصاف كلّ واحد به قوله فانّ التّنديم اه محصّله انّ التّفقه فى الدّين بحكم الآية واجب كفائىّ مع انّه تعالى لم يوجبه على الجميع بل على طائفة مبهمة وهذا يدلّ على تعلّق الوجوب بالبعض المبهم لا الجميع قوله بانّ المراد الى قوله جمعا بين الادلّة توضيح الجواب هو انّ الاجماع قد تحقّق على عصيان الكلّ لو تركوا جميعا وهذا يدلّ على تعلّق الوجوب بالكلّ وظاهر الآية يدلّ على تعلّقه بالبعض المبهم وبينهما تناف ظاهر فوجب الجمع بحمل الآية على بيان ما يسقط به الوجوب ويدل على هذا الحمل خصوص المورد اذ لو لم يحمل عليه لزم اختلال نظام العالم والعسر والحرج لسبب اشتغال الجميع بالتفقّه فى الدّين واشار الى هذا بقوله مع ان اشتغال اه قوله وكما ان الشّروع واجب دفع لما عسى ان يتوهّم من انّه لا يلزم من اشتغال الجميع العسر والحرج اذ يكفى فى الاشتغال شروعهم بالتّفقه ثم يشتغلون مامور دنياهم وحاصل الدّفع انه لا يكفى فى سقوط الفرض مجرّد الشروع بل يجب الاتمام فح يلزم ما ذكر قوله ونحوها فيه اى فى السّقوط اى ولعلّ المراد بنحو شهادة العدلين هو الشياع قوله يكون كافيا اى من غير حاجة الى حصول العلم بصحّة الفعل بل يكفى فيه عدم العلم بالفساد لاجل اصل الصحّة وهذا الاصل متّفق عليه قوله فلا يعتبر العدالة يعنى ان العدالة ليس بشرط فى المقام كما ان الفسق ليس بمانع فلو حصل اداء الفعل من فاسق او مجهول الحال جاز الاكتفاء به ما لم يعلم فساده خلافا لما حكى عن بعضهم من اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق قوله الامر المعلّق بالكلّى الكلّى قد يكون مستفادا من مادة الامر فيكون المراد من تعليق الامر به هو تعليق هيئته بمادّته مثل صلّ وقد يكون شيئا آخر فيتعلّق به بمادّته وهيئته؟ معا مثل اوجد الصّلاة وافعلها ونحوها قوله هو الماهيّة اى لا بشرط شيء كما هو مختار المصنف ره قوله الجزء المطابق للماهيّة الممكن الحصول اى الماهيّة بشرط شيء اعنى المقيّدة عند العقل بمشخّصات الفرد بحيث لو وجدت فى الخارج كان فردا خارجيّا قوله وصرّح بعضهم قيل اراد بهذا البعض العضدى والحاجبى قوله بوصفه بالحقيقى اى بوصف الجزئى بالحقيقى فيصير الاقوال فى المقام ثلاثة احدها ان المطلوب هو الماهيّة لا بشرط شيء والثانى ان المطلوب هو الفرد الغير المعيّن اى المنتشر والثالث ان المطلوب هو الفرد المعيّن قوله نقل فيه السّكاكى اى فى كون المصادر حقيقة فى الماهيّة لا بشرط شيء قوله مع ان الاصل عدم الزيادة اى عدم الزيادة على الماهيّة المطلقة من الخصوصيّة وكونها فى ضمن الفرد قوله ايضا لا ينكر اى لا ينكر كون المطلوب من الامر بحسب اللفظ والعرف واللّغة وقت التجرّد عن القرينة هو الماهيّة لا بشرط بل هو ايضا يقول بذلك من هذه الجهات ولكنّه يدّعى ان المطلوب منه الفرد من جهة القرينة العقليّة لا من حيث الجهات المذكورة
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)