الفعل الى المخاطب على سبيل الحقيقة وفى الثانى الى الامير على سبيل المجاز كما ذكرنا سابقا قوله فلا يتفاوت المقام بين لو كان المسبّب فعل للمخاطب او فعل الغير بل يكون كلاهما من باب واحد وهو كون الامر بالمسبّب امرا بالسّبب باللّزوم العقلى قوله هو المعنى الثانى وهو الدلالة المجازيّة المطابقيّة حيث قال فالخطاب الشّرعى وان يعلّق ظاهرا بالسّبب الّا انه يجب صرفه بالتاويل الى السّبب قوله فيختلف موضع النزاع اذ يكون النّزاع فى الشرط هو انه هل يدلّ الامر على وجوبه باللّزوم العقلى ام لا وفى السّبب اه ما يدلّ عليه بالدّلالة المطابقيّة المجازيّة ام لا وهذا غير محلّ النزاع المعروف لانّ المعروف انّ النزاع فى الشرط والسّبب كلاهما من القسم الاوّل قوله فقد عرفت بطلان دليله من قوله انّ المقدور لا يصير ممتنعا اه قوله وح فامّا ان يكون اى حين تحقّق منه ترك الشرط نظرا الى جوازه قوله ام لا اى لا يكون آتيا بتمام المامور به بل ببعضه قوله والثانى بط وهو القول بانّ الآتي بالمشروط بدون الشرط لم يكن آتيا بتمام المامور به بل ببعضه قوله فيلزم عدم توقّفه يعنى بعد ابطال الثانى واثبات الاوّل وهو تماميّة المامور به بدون الشرط يلزم عدم توقّفه على الشرط قوله هذا خلف لحصول التّناقض بين القول بالشرطيّة وعدم توقّف المشروط عليه قوله وامّا بطلان التّالى وهو خروج الشرط هو الشرطيّة قوله فواضح لكونه خلاف المفروض قوله يظهر ممّا تقدّم من عدم دلالة الامر عليه من الدلالات الثلث قوله اختيار الشق الثانى اى عدم الاتيان بتمام المامور به مع الاتيان بالمشروط بدون الشرط قوله لفوات وصف من اوصاف المامور به ملخّصه على ما اشار اليه بعض الاعاظم ان عدم تماميّة المامور به قد يكون من حيث الكمّ وقد يكون من حيث الكيف و؟؟؟ نسلّمه هو الثانى والّذى يتم به امر المستدلّ هو الأوّل فتدبّر قوله وكون ما يستلزم اه وكون مبتداء وواجبا خبر؟؟؟ يكون واوّل الكلام خبر المبتدا وهو جواب سؤال وهو ان الشرط اذا استلزم عدمه عدم المامور به فيكون واجبا فثبت المطلوب قوله وسيجيء اه دفع لما على ان يتوهّم من ان ترك الشرط علّة لترك المامور به المشروط المحرّم وكلّما كان تركه علّة للمحرّم يجب فعله فيجب فعل الشرط قوله ومن هذا اى من انّ سبب الواجب ليس بواجب قوله ما قيل اى فى مقام اثبات الوجوب للشرط بارجاعه الى السّبب ونسب هذا القول الى الفاضل السّبزوارى قوله فيكون واجبا اى الاركان المخصوصة مع الطّهارة تكون واجبة وتذكير ضمير يكون مع تذكير خبره باعتبار التاويل بالمذكور ونحوه كما ان تذكير يكون فى قوله يكون سبّبا كذلك قوله مع انّ ذلك انّما يتمّ اى اثبات الوجوب للشرط وجه عدم تماميّة هذا الّا بما ذكره ولا هو انّ السّبب على رغم القائل انّما هو المجموع من الاركان والطّهارة لا الطّهارة وحدها فاذا قلنا انه يلزم من وجوب المسبّب وجوب السّبب يلزم ان نقول بوجوب المجموع وامّا وجوب الطّهارة الّتى هى بعض منه لا يلزم إلّا اذا قلنا ان الجزء يجب فى حال وجوب الكلّ وهو ليس بثابت قوله وسوق
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)